فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٨يكون مندوبة في حق شخص أو ما شابه ذلك فقد يستخير الإنسان في امرأة هل يتزوج هذه المرأة أو لا و كذلك بالنسبة إلى الاستشارة فقد يقوم باستشارة بعض الأشخاص هل من الأفضل له أن يتزوج هذه المرأة أو لا وكذلك في بعض الأمور فإذاً إذا كانت استخارة في الأمور المندوبة مثلاً في الأتيان بها في بعض الأحيان أو ما شابه ذلك لا أن الاستشارة أو الاستخارة تكونان في أصل ذلك المندوب لا يمكن كذلك إذا كان ذلك المندوب مؤقتا بوقت ما يمكن أن يستخير الإنسان هل يأتي به أو لا لأن أصله مؤقت بوقت فهل يستخير مثلا أن يأتي بسنة الفجر قبل الفريضة أو لا يأتي بها أو هل يأتي بها بعد الفجر أو يأتي بها بعد ذلك هذا لا لا وجه له بقي كما قلت الأصل هو مباح لكن قد يكون مندوباً أو ما شابه ذلك في حق بعض الناس إلى غير ذلك فممكن أن يستخير في ذلك الشيء من حيث هل يفعل ذلك في ذلك الوقت أو يصاحب الشخص الفلاني مثلا يريد الذهاب معه العمرة وما شابه هذه الأمور إذاً في الأمر الواجب والحرام والمندوب والمباح لا استخارة فيها . ولا تكون الاستخارة بعد الفريضة بنص هذا الحديث لكن مجمل هل تكون بعد السنن المؤكدة أو الرواتب فيه خلاف منهم من يقول يصلي ركعتين مستقلتين وبعضهم يقول نعم لأن الحديث قال من غير الفريضة و لاشك بأن السنن الراتبة ليست من الفرائض فإذا كان كذلك فيمكن أن يؤتى بالاستخارة بعد الصلاة لأن الحديث قال من غير الفريضة فيفهم من هذا الحديث بفهومه لا بمنطوقه بأنه يمكن أن يؤتى بها بعد السنن الراتبة لكن إذا صلى صلاة مستقلة فذلك خير بمشيئة الله تبارك وتعالى مثلا أتى بها بعد تحية المسجد أو بعد سنة الظهر أو ما شابه ذلك هذا الحديث ظاهره أنه نعم يمكن أن يكون كذلك ولكن إذا صلى ركعتين مستقلتين فهو حسن .