فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٩

وكذلك للعلماء خلاف في الأتيان بهذه الصلاة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة أما الأوقات التي تحرم فيها الصلاة فلا يؤتى بها أبداً ولكن الأوقات التي تكره فيها الصلاة أي بعد العصر قبل الغروب بل لا ينبغي حتى إذا اصفرت الشمس أن يصلي الإنسان كذلك بالنسبة إلى ما بعد سنة الفجر وقبل سنة الفجر إذا طلع الفجر الحاصل إذا طلع الفجر لا ينبغي له أن يصلي ركعتين للاستخارة إلا إذا صلى تحية المسجد أو صلى سنة الفجر إذا أراد أن يستخير بعدهما فالحاصل الأوقات المكروهة بعض العلماء يقول لا تصلى فيها وبعض العلماء يقول هذه سببية وما دامت سببية فقد ثبتت الأدلة أن الصلوات السببية تصلى في الأوقات التي تكره فيها الصلاة وإنما لا تصلى في الأوقات التي تحرم فيها الصلاة وعلى كل حال إذا أمكن للإنسان أن يؤخر الاستخارة أو أن يقدمها على تلك الأوقات فذلك هو المطلوب لكن إذا اضطر اضطراراً مثلاً لا بد أن يأتي بالاستخارة في ذلك الوقت لظرف من الظروف مثلاً لا يمكن أن يتأخر بسبب من الأسباب فإذا أخذ بهذا القول فهو رأي لكثير من أهل العلماء ولم يصادف دليلاً ولكن كما قلت الأحوط والأسلم له أن لا يأتي بهذه الصلوات في هذه الأوقات أما الأوقات المحرمة كما قلت والصلاة يصلي ركعتين وبعد أن يسلم يأتي بذلك الدعاء المشهور ولعله معروف لديكم والظاهر كما قلت أنه يأتي به بعد السلام وبعض العلماء يقول يمكن أن يأتي به قبل السلام كما أنه يمكن أن يأتي به بعد السلام ولكن الصحيح أنه يأتي به بعد السلام لأن الحديث قال ثم وذلك لا يتأتى بأن يكون قبل السلام فإذاً يصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء .

٩ / ١٥٠