فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٨٥نعم الطلاق الرجعي واقع على الصحيح والأدلة تدل على ذلك وقول من قال بعدم وقوعه قول ضعيف جداً وعدم اتباعه على بعض الروايات الصحيحة التي تدل على وقوعه يقول يعذر بذلك لكن لا يتابع في خطأه ولكن يقال طلق طلاق بدعة في حال الحيض أو في حالة طهر جامعها فيه فإنه يؤمر بمراجعتها حتى تطهر كما جاء في الحديث حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إذا طلق في لالحيض بعد ذلك إن شاء أن يطلق فليطلق وإن شاء أن يمسك فليمسك لكن هذا طبعاً في من لم يطلق ثلاثاً أما من طلق ثلاثاً كان في الحيض أو كانت تلك الطلقة الطلقة الثالثة فإنها لا يمكن أن يراجعها فالحاصل عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى إن كان ذلك الطلاق هو الطلاق الثالث أو كان طلقها ثلاثاً دفعة واحدة فلا مراجعة ويكتفي بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى أما إن كان ذلك الطلاق الأول الثاني فمن تمام توبته أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك الأمر إليه بشرط أن لا يطأها في ذلك الطهر الأخير طيب أما بالنسبة إلى الطلاق الثلاث إذا طلقها ثلاثاً قال أنت طالق ثلاث أو مطلقة بالثلاث أو ما شابه ذلك من الألفاظ هل هو طلاق بدعة أو لا فالحق أنه طلاق بدعة على صاحبه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى والحق أنه يعتبر ثلاثاً ولا أدخل في التفصيلات لأنها التي أشكلت سابقاً والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين … ... . (كلام محمود ) وذكر الحديث وغير واضح في الشريط .
طيب هذه الرواية إما أن تكون شاذة لصحة الروايات الأخرى أو تأول لأن كل ما خالف الصحيح لا بد إما أن يأول إذا أمكن أن يأول ولو كان ذلك التأويل بعيد كما قالوا
وإن يعين الدليل الباطنا … ... فالباطن الأولى فكن لي فاطنا
يعني الاحتمال البعيد فهو الذي يصاغ إليه إما أن تأول أي لم يراها شيئاً مقبولاً أو موافقاً لشرع أو ما شابه ذلك من التأويلات ،غما أن تر ويحكم بشذوذها لمخافتها لصحيح الثابت والله تبارك وتعالى أعلم .