فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٨٦

س: شخص لديه مجموعة من الشياه وكانت قد بلغت النصاب وعرضها لتجارة فهل يزكيها وحال عليها الحول ؟

للعلماء خلاف فبعضهم يقول يزكيها زكاة تجارة وبعضهم يقول يزكيها زكاة ماشية وبعضهم يقول أنفع للفقراء والظاهر أنه يزكيها زكاة الأصل أي زكاة الماشية .

س: الإنسان في حالة الغسل هل يأتي بالاستعاذة ؟

إذا أتى بالاستعاذة فذلك حسن .

س: هل ثبت في السنة النبوية توجيه … ؟(سؤال سالم المنظري )

ما رأيت

س: مستدرك أدرك الإمام وهو راكع وعما كبر تكبيرة الإحرام قال الإمام سمع الله لمن حمده هل يركع ؟

لا يركع معه في ذلك الوقت لأنه قد فاته الوقت لا يركع أبداً وإذا ركع يتوب إلى ربه ويعد صلاته .

س: ما صحة الرواية التي في البخاري ومسلم في تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا ؟ ( سؤال معتصم المعولي )

هذه عندما ركض في الحجارة لا لا هذه باطلة باطلة باطلة باطلة .

س: إذا دخل المصلي وهو حاقنٌ للبول ؟

لماذا هذا منهي عن ذلك بنص السنة الصحيحة ليس له ذلك أبداً .

س: ما صة الحديث أن الموت سكرات ؟

الله أعلم بأمره نسأل الله السلامة .

س: ما حكم الإمام إذا قال السلام عليكم سراً وجهر بعليكم السلام ؟

طيب إذا كان ما تمدد القوم الذين خلفه فهو خرج من الصلاة ويسلم وهو قد خرج من الصلاة وذلك السلام لم يصادف موقعاً ولا يضره ويسجد لسهوه على كل حال .

س: ما حكم كتابة شيء من القرآن الكريم من غير طهارة من الحدث الأصغر ؟

لا مانع لأن هذا ليس بمصحف ولكن على كل حال الأسلم أن يكون على وضوء .

س: هل تشرع الغرغرة في الوضوء ؟

نعم لغير الصائم أما الصائم فغير ذلك .

س: شخص استدرك الإمام في صلاة العصر في الركعة الثالثة فعندما استعاذ كبر الإمام لركوع فمتى يأتي المأموم بفاتحة الركعة الثانية ؟

٨٦ / ١٥٠