فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٨٧عندا يقوم يأتي بالقضاء بالركعة الأولى أولاً ثم يقوم لركعة الثانية ثم يقوم بعد التشهد الأول وينتصب واقفاً بتكبير ويأتي بالفاتحة لكونه قد أدرك الركوع فيجلس بعد الفاتحة مباشرة .
س: إذا كانت قراءة الإمام مختلفة عن قراءة المأموم يعني الإمام يقرأ بقراءة ورش والمأموم يقرأ بقراءة حفص عن عاصم فمالحكم ؟
المأموم يأتي بقراءته التي يقرأ هو بها يعني التي هو يقرأ بها أما إذا أتى بتلك القراءة وكان هو متقن لتلك القراءة في الفاتحة وأتى بالقراءة التي يقرأ بها الإمام فلا مانع أما إذا كان يعرف فكان لا لكن العجيب كثيراً من الناس يقرأ ملك في الفاتحة ولكن إذا قرأ السور التي بعد ذلك لا يعرف إلا القراءة التي هي المشهورة في المشرق التي هي قراءة حفص عن عاصم وزين إذا كان يعرف ويقرأ بذلك الموضع فقط ويحتج بأن القطب رحمه الله تبارك وتعالى رجح ذلك طيب ليست المسألة مسألة ترجيح يعني ليست المسألة مسألة راجح ومرجوح وإنما القطب رحمه الله تبارك وتعالى كان يقرأ بقراءة نافع فإن غالب المغاربة هكذا ما كان يقرأ بقراءة عاصم وبالأخص بقراءة حفص عن عاصم فما كان يقرأ بقراءة عاصم حتى يقرأ بهذه القراءة فهو قال بذلك نعم يوجد عن بعض العلماء المتقدمين فالحاصل الإنسان يقرأ بالقراءة إذا كان يقرأ سورة مثلاً إذا كان يتقن قراءة أحد القراء في تلك السورة بكاملها نعم ممكن أن يقرأ تلك السورة أما إذا كان لا يتقن إذا كان يعرف تلك القراءة في موضع أو موضعين فلا فإذا كان يقرأ الفاتحة وما خالف شيئاً فكان لا يوجد إشكال .
س: هل يصح للمرأة أن تسمي ابنها باسم من أسماء الملائكة ؟
إذا كان مالك فاسم من أسماء الملائكة ولا مانع من ذلك لكن إذا يسمي شيء عزرائيل وما شابه ذلك هذا ما ينبغي فمالك مثلاً لا مانع .
س: عن رجل يصلي منفرداً و بعد أن كبر تكبيرة الإحرام وسواء كان ذلك بعد ركعة أو ركعتين أو أكثر أو أقل تذكر بأنه لم يأت بالإقامة ؟