فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة

الجزء ١ · صفحة ٨٨

قبل كل شيء الإقامة على رأي طائفة من أهل العلم من الفرائض الكفائية أي التي تجب على الكل وتجزي إذا قام بها البعض والمراد بالبعض هاهنا شخص واحد وذلك إذا كان الصلاة تقام جماعة فإذا أقام شخص واحد فإنها تجزي من ذلك الشخص على للكل وهي على هذا الرأي أي على رأي من يقول للكفاية ليست كبقية الفروض الكفائية التي ينبغي على جماعة كبيرة من الناس أن يأتوا بها وإن كنت تجزي إذا قامت بها طائفة بل هذه تجزي من واحد بل لا تشرع إلا من واحد في حالة الجماعة فلا يمكن لأحد من الناس أن يقوم ويأتي بالإقامة مع أنه قد أقامها شخص مؤذن فيقوم شخص أو ثاني أو ثلاثة أو أربعة أو ما شابه ذلك فيأتون بالإقامة طلباً للفل كلا لأن هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا بالنسبة إلى الأذان في المسجد الواحد لا ينبغ أن يؤذن أكثر من واحد بالنسبة لصلاة الفجر فإن أهل العلم قد اختلفوا في الأذان الأول هل وهو أذان مطلوب أو هو مجرد تنبيه تنبيه لنائم و من أجل أن يستيقض ويستعد لصلاة وللقائم أي الذي يقيم لصلاة أو ما شابه ذلك وهكذا لصلاة الجمعة فإن الأذان الأول وإن لم يكن معهوداً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وهكذا بالنسبة لعهد الصديق والفاروق رضي الله تبارك وتعالى عليهما ولكن المسلمين اتفقوا على الإتيان به لمصلحة رأوها ولكن أريد أن أطيل حول ذلك وكذلك إذا قلنا أن الإقامة سنة على الكفاية كما هو مذهب طائفة من أهل العلم فهذه السنة أيضاً لا ينبغي أن يأتي بها أكثر من واحد وهكذ بالنسبة إلى الأذان وإلا لكن ذلك مخالفاً لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكر بعض العلماء أن لا بأس من أن يؤذن اثنان أو أكثر ولكن الإمام نور الدين رحمه الله تبارك وتعالى قد رد على ذلك في جوهر النظام وبين من أن هذا الأمر مخالف لسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أن السنة من أنه لا يؤذن في المسجد الواحد

٨٨ / ١٥٠