فتاوى الشيخ سعيد القنوبي مفرغة من أشرطة
الجزء ١ · صفحة ٩٨النهار وقت قليل حتى بعض العلماء قال هو بمقدار قراءة الفاتحة والحاصل هو وقت قليل جداً جداً أقل بخمس دقائق بعض العلماء بمقدار قراءة الفاتحة طبعاً أو يزيد قليلاً ولكن مع ذلك للإنسان لا بد من أن ينتبه في هذه الأوقات لا تصلى فريضة ولا نافلة على الصحيح أما في يوم الجمعة فلا مانع من أن يصلي الإنسان حتى في وقت منتصف النهار أما إذا جلس الإنسان طبعاً لا يخلو إما أن يكون قد جاء في وقت ينهى عن الصلاة عنه كالطلوع والغروب كما ذكرنا أو منتصف النهار فهذه لا تصلى فيها يعني لا يشرع للإنسان أن يقوم بعد ذلك بقضائها لكن إذا دخل وهو لا يعلم في غير هذه الأوقات مثلاً نسي أن يأتي بتحية المسجد أو كان جاهلاً فإنه يقوم ويأتي بتلك الصلاة أو بتلك الركعتين كما ثبت ذلك في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل لأن يأتي بالركعتين وصلاهما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب وإن كان كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا جلس فإنه قد فات وقت الركعتين ولكن الحديث يدل على خلاف هذا الرأي والله تبارك وتعالى أعلم .
س: كيف نعرف الحديث الصحيح من الضعيف ؟