فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢

توفي رجل وترك أخوين لأب وترك أموالاً، وكان مما تركه قطعة أرض زراعية (عابية) في قرية من القرى التي تارةً تحيا وتارةٌ أخرى تموت بسبب ضعف فلجها، ففي الخصب يحيا وفي المحل يضعف أو يموت، فقسم الأخوان لأب بقية الأموال، وهذه العابية تُركت ولم تقسم إلى أن مات الأخوان لأب وخلّفا عليها ورثتهم، وهؤلاء الورثة منهم من توفي ومنهم لا زال حياً، وممن بقي حيا من ورثتهما ابن أخ وبنت أخ لأب هي ابنة عم لابن الأخ لأب، والآن يسأل ابن الأخ لأب، هل له الحق إذا أراد التصرف في هذه الأرض؟ وكيف يتصرف فيها؟

يأخذ منها نصيبه ويدع أنصباء الآخرين لهم، ويجب أن تكون القسمة بينهم على اتفاق، أو يوكّل غير الحاضر منهم من ينوب عنه والله أعلم.

والدي قسم ماله في حياته بين الجميع من هم له الحق في ميراثه، وعندما أراد أن يعطي كل واحد منهم حقه حصل نوع من التردد بين الأولاد، وقد ذهب إلى قاضي المحكمة الشرعية لكي يكتب ويبين حق كل واحد على حدة في مستند شرعي، وبما أن القاضي رفض أن يكتب إلا عندما يجمع جميع الأولاد مع زوجاته فلم يتم ذلك (وقد سأل أبي سماحتكم شخصياً ومعكم الشيخ حمود بن حميد الصوافي سابقاً عن هذا الموضوع ولا أعلم ما هو ردكم)، وقد تأثرت صحة أبي مما أدى ذلك إلى فقد للوعي والحركة لكي يتصرف في ماله، وفي الفترة ذاتها تحملت الواجب الذي يلزمني تجاه أبي وماله ومن هم في بيته وقمت بدفع مصاريف البيت والأموال من مالي الخاص، وعلماً بأنني أنا الوكيل الشرعي لأموال أبي منذ أكثر من ست سنوات والسؤال:

1- هل هذه القسمة ثابتة؟ قسمة أبي لماله على جميع أولاده وزوجاته، علماً بان هناك شهود على هذه القسمة، ولكن لم يقبض أحد من الأولاد حقه بعد.

2- هل يجوز للوكيل الشرعي أن يبيع بعض الأموال التي ليس لها مدخول لكي يدفع مصاريف البيت والأموال؟

١٬٠١٠ / ١٬٤٠٦