فتاوى المعاملات
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣وبعضهم يوقفن الكلا
حتى يرى من يأخذن الأصلا
فيدفع الغرم ويأخذ الغلل
وذاك كله إذا تم الأجل
وأصله الخلف الذي عنده وجد
في عقده متى تراه ينعقد
فبعضهم يقول عند الصفقة
وبعضهم عند تمام المدة
وقبلها يكون مثل الحوز
وهو مراد أكثر المجوز
كانت فتاويهم على ذا تخرج
والناس عنها للحرام اندرجوا
وذاك أن بعض من تأخرا
صحح عقده وحلل الشرا
فأخذوه بقوله وعاملوا
من باع بالوقوف إذ يعامل
هم يأخذون غلة المبيع
ويلزمونه عنا التضييع
وأنت تدري أنه تخليط
بين الفروع وهو التخبيط
مشابه مسألة الصبية
حالهما متحد القضية
قد خلطوا بين فروع الكل
وقد كشفت فيها معنى العدل
رسالة سميتها الإيضاحا
أوضحت حقها بها إيضاحا
وإن نظرت في فتاوى الأثر
وجدتها على الوقوف تنبري
في نادر الأحوال تلقى مسألة
على ثبوت عقده مفصلة
فمن غباوة عرتهم حسبوا
بأنها فرع لما قد ركبوا
قالوا لنا غلته حلالا
والغرم أنت قم به كمالا
والربح بالضمان حكم يعرف
بينهمُ فما لهم تخلفوا
أيأكلونه طريا غضا
والغرم مضّ البائعين مضا