فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى المعاملات

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢

ثانيهما: ما يُخشى من إباحته من تذرع ذوي الأطماع به إلى أكل الربا والانغماس في المعاملات المحرمة، وهذا هو الذي وقع فعلاً كما نقلنا عن العلماء الذين شددوا في هذه المعاملة، وكما سنبينه فيما سيأتي إن شاء الله، وسد ذرائع الفساد مطلب شرعي وأصل فقهي دلت عليه دلائل الكتاب والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وعول عليه أهل العلم في الأحكام، ومن دلائل الكتاب عليه قول الله تعالى: ﴿ يأيها الذين ءامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ﴾ فإن الله تعالى منع المؤمنين فيه من كلمة حق يقولونها لنبيهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى لا تتذرع بها اليهود إلى مقصد سوء وإضمار تنقيص لقدرة عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ﴾ فقد منع الله سباب آلهة المشركين ـ مع ما في سبابها من الحمية للدين والغيرة على التوحيد وإهانة الشرك والمشركين ـ لئلا يؤدي إلى سباب المشركين لله عز وجل، وهو دليل لا غبار عليه أن الخير قد يجب تركه لئلا يفضي إلى شر أكبر؛ ومن أدلته في السنة قول: النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرث القاتل المقتول، عمداً كان القتل أو خطأ". وما ذلك إلا لأجل قطع السبيل على الذين يريدون التعجل في الميراث، ولا يؤمن منهم أن يغدروا بموروثيهم ويُدَّعوا الخطأ في فعلهم، هذا مع أن الإرث حق للوارث في مال موروثه نصت عليه الشرائع واتفقت عليه الأعراف، ولكن هذا الحق يسقط شرعاً بالقتل ولو كان خطأ صوناً للدماء وسداً لذرائع سفكها.

١٬٠٦٠ / ١٬٤٠٦