فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٧

إذا كان إنسان مريض، وأثناء مرضه أوصى إخوته أن يقام عنه حجة وصيام رماضين، وعند وفاته تم تبليغ أولاده بالوصية التي أوصى بها، ولكن لم يقوموا بتنفيذ هذه الوصية، وقسموا جميع الأموال التي خلفها. فهل هذه القسمة تامة صحيحة دون تنفيذ الوصية، بحجة عدم وجود كتابة؟ وهل يلزم أن تكون الوصية كتابيا أم يستكفى بالشهود من اثنين إلى ثلاثة شهود؟

إن كانت الوصية ثابتة عندهم بشهادة عدلين فعليهم إنفاذها، وإن لم تكن مكتوبة، وإن اقتسموا المال فليعيدوا القسمة. والله أعلم.

ما حكم وصية المنافق هل تنفذ أم لا؟

١٬١٣٠ / ١٬٤٠٦