فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٦٥

توفي رجل ووجدنا في خزانته وصيتين: وصية أصلية كتبت من 8 أشهر، والثانية صورة لوصية كتبت منذ 16سنة لا يوجد لها أصل، فبحثنا عن أصل الوصية المذكورة ولم نجد لها أصلا سوى الصورة، ولعل الموصي مزقها واعتبر الثانية بدلا لها، إلا أنه لم يوجد دليل على ذلك. فما رأي سماحتكم في الصورة التي لم يوجد أصلها هل تنفذ، أم أن الوصية الأصلية حديثة التاريخ تكفي عن صورة الوصية؟

بما أنه ثبت إيصاؤه، فالأصل بقاء تلك الوصية ما لم يثبت نسخها. والله أعلم.

إنفاذ الوصية في غير ما أوصي بها

ما قولكم في الوصية والوقف هل يجوز التصرف فيهما؟ وهل يجوز للورثة التصرف بأموال الوقف؟

يجب الالتزام بإنفاذ الوصية من غير إخلال بشيء مما تضمنته، ما لم تكن فيها مخالفة لأوامر الشرع أو تعد لحدوده، والوقف إن كان ثابتا فلا يجوز التصرف فيه، اللهم إلا إن اقتضت المصلحة الظاهرة الاستعاضة عنه بغيره، وكان ذلك عن رأي الثقات الأمناء ذوي الخبرة في شئون الأموال، على أن يتم التصرف والاستعاضة على أيديهم. والله أعلم.

ما قولكم في رجل هلك، وكان قد أوصى بمال لمسجد، و المسجد الموصى له داثر، وهذه الأموال لا تكفي لإعمار هذا المسجد وترميمه، بالإضافة إلى أن أهل الحي الذي به المسجد قد رحلوا عن الحي فلا أحد يقطنه. فهل يجوز إعمار المسجد الجامع بهذا المال، وأيضا فهذا المسجد الموصى له لديه بعض الأموال. فهل يجوز أن يعمر به مال آخر؟

إذا اقتضى ذلك نظر أهل الصلاح والاستقامة في المحلة أو البلد، واتفقوا على ما رأوه من الصلاح والاستقامة في تحويل هذه المبالغ إلى المسجد الجامع فلا بأس بذلك. والله أعلم.

١٬١٨٨ / ١٬٤٠٦