فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٦٦

يوجد ببلدة ما مسجد، وله مال بعض منه حي والبعض الآخر ميت، وهذا المال مقسم ما بين المسجد والفطرة و الأكفان، وله ماء مشترك، وكان أحد المواطنين قد أوصى بمبلغ ثلاثمائة ريال عماني، ثلثها لعمار المسجد، والثلث الثاني للفطرة، والثلث الأخير للأكفان. فهل يجوز تحويل المبلغ لإصلاح الأموال، أو نقعد الماء ونترك إعمار الأموال؟ علما بأن ترك الأرض خالية دون إعمار فيه ضياع لها؟

بما أنه حدد الوصية بنفسه فتنفذ كما أوصى بها. والله أعلم.

امرأة كانت قد أوصت قبل وفاتها باستغلال قطعة الأرض التي تمتلكها بزراعتها بأي محصول، على أن يقوم الذي يستغل هذه الأرض بقراءة المصحف الشريف بكامله مرة كل عام، سواء بنفسه أو يقوم بتأجير من يقوم بقراءته عنه، ونظرا لعدم قيام أحد باستغلال هذه الأرض فقد رأى بعض أصحاب الرأي باستغلال هذه الأرض ببناء مجلس عام لأهالي البلدة، وسيتم قراءة القرآن الكريم في هذا المجلس بصورة مستمرة، وعند كل عزاء يقام فيه. فهل يجوز لهم ذلك؟

لا تخرج الوصية عما حدده الموصي، وإذا تعذر إنفاذها ردت إلى الورثة. والله أعلم.

ما قول سماحتكم في رجل هلك وخلف بنين وبنات، وترك لهم أموالا اقتسموها فيما بينهم ما عدا ثلاثة مواضع، وكان الهالك قد أوصى بموضعين لأعمال الخير، و بموقع لأحد مساجد البلدة، وبعد مرور ستين عاما من وفاته حاول بعض الورثة بيع ما أوصى به الهالك لأعمال الخير والمسجد متجاهلين الوصية التي ما زال شهودها على قيد الحياة. فهل يجوز لهم ذلك؟ وبافتراض جواز ذلك فلصالح من يكون البيع؟

إن ثبت بحجة مقبولة شرعا أنه أوصى بالموضعين لجهة خيرية فلا يجوز بيعهما ولا امتلاكهما من قبل أحد، لمنافاة ذلك حكم الوصية الذي نص عليه قوله تعالى: ﴿ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾(). والله أعلم.

١٬١٨٩ / ١٬٤٠٦