فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١١٩

نعم يصح لهم أن يصلين في المسجد، وقد نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن منع إماء الله بيوت الله، ولكنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أمرهن أن يخرجن تفلات ـ أي غير متبرجات بشيء من الزينة ـ وأن يتصلبن في حديثهن، فلا يلن الكلام للرجال خشية الفتنة عليهم وعليهن، ولقد نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المرأة إذا أصابت بخوراً أن تشهد الصلاة في المسجد، مع المحافظة التي كانت في الصحابيات ـ رضي الله تعالى عنهن ـ، وقالت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ: لو رأى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما أحدثت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، ولقد ذكرت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النساء في عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كن يخرجن إلى المسجد متلفعات بمروطهن، فإذا التزمت النساء المسلمات هذا الشرط وخرجن إلى المساجد وهن متحفظات محافظات على أمر الله تعالى غير متبرجات بزينة ولا مميلات بحديثهن، ولا متعرضات لشيء من الفتنة، فلا مانع من ذلك، وينبغي أن يكون بين النساء وبين الرجال فاصل، بحيث لا يرينهم ولا يرونهن، وإنما يصل إليهن الصوت. والله أعلم.

هل تصح صلاة المرأة إن لم تفرق شعرها؟

لا دليل على عدم صحة صلاتها، وإنما تؤمر بالفرق. والله أعلم.

هل يجوز للمرأة أن تظهر قدميها في حال الصلاة؟

اختلف العلماء في قدمي المرأة هل هما عورة أو لا؟ وعلى ذلك الاختلاف في جواز إبرازهما في الصلاة وغيرها، واستثناء الوجه والكفين يدل على عدم جواز إظهارها. والله أعلم.

* وقال سماحته في جواب لسؤال مماثل:

الحوطة في سترهما، للخروج من عهدة الخلاف، وحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ يرجع ذلك. والله أعلم.

ما حكم شهود المرأة صلاة عيدي الفطر والأضحى المبارك؟

١١٩ / ١٬٤٠٦