فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

شهود المرأة صلاة العيد في يومي الفطر والأضحى مما ثبت بالسنة، فقد أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإخراج العواتق والحيض في ذلك اليوم، وأمر من لم تكن عندها جلباب أن تستعير جلباباً من جارتها، ولكن ذلك مشروط بعدم اختلاط الجنسين، وعدم الإتيان بما يخل بالآداب الإسلامية. والله أعلم.

امرأة كانت تصلي بغير تكبيرة الإحرام، فلما تبين لها الحكم شرعت في قضاء تلك الصلوات، وهي الآن في حالة السفر، فهل تقضيها سفرية أم حضرية؟

تقضيها بحسب الحالة التي كانت عليها عندما أضاعتها، فإن كانت أضاعتها في حال الحضر فعليها قضاؤها حضرية ولو في السفر، وكذلك إن كانت أضاعتها في حال السفر تقضيها سفرية ولو في الحضر. والله أعلم.

امرأة توفي زوجها وبقيت في بلده، فهل يلزمها إتمام الصلاة أم القصر؟

بما أنها مستقرة هنالك تتم صلاتها، إلا إن نقلت وطنها عنه إلى مكان آخر. والله أعلم.

فتاة عمرها ثلاث وعشرون سنة، ولدت وهي معوقة ولا تستطيع النطق، ولكن عندها شيء من الفهم، ولكن أهلها لم يهتموا بتعليمها الصلاة، فما يجب على هذه الفتاة وعلى أهلها؟

عليهم أن يعلموها الصلاة، ولتصلها ولو بتكييف ألفاظها في قلبها، مع الإتيان بحركاتها، فإنها لا تعذر عن ذلك مع القدرة عليه. والله أعلم.

امرأة عمرها سبع وعشرون سنة، كانت تصلي فيما سبق من غير أن تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فماذا عليها؟

عليها أن تعيد الصلوات التي صلتها بهذه الحالة منذ بلوغها، ولو كان ذلك بإعادة صلاة مع كل صلاة. والله أعلم.

امرأة لزوجها وطنان، وكانت تصلي في أحد أوطانه سفراً فماذا عليها؟

عليها أن تتم الصلاة حيثما يتم، وقصرها حيث يتم خطأ عليها جبره بالقضاء. والله أعلم.

ما قولكم في النساء اللائي يستعملن موانع الحمل مما يؤدي إلى استمرار خروج الدم أكثر من شهرين وبصورة غير منتطمة، ويكون الدم أحمر فاتح وليس له رائحة، فهل تقطع الصلاة والصوم لذلك؟

١٢٠ / ١٬٤٠٦