فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ١١٢بما أنه أوصى بالبيت لأقاربه فهو كما أوصى، وليس لوارث فيه ميراث. والله أعلم.
اتفقت ابنتا الهالك على عدم تقسيم ميراثهما، وأن يجعلاه وقفا على أولادهما بطنا بعد بطن، فلما أنجبت كل واحدة منهما عدة أولاد نشأ بين الجانبين نزاع حول المال الموقوف، فأرادت كل واحدة منهما أن تفسخ الوقف وتأخذ نصيبها. فهل يجوز لهما فسخ الوقف في هذه الحالة؟
الوقف على الورثة باطل من أساسه من غير أن يبطله الواقف. والله أعلم.
رجل وقف مالا لأولاده، ونظرا للحال التي عليها الآن إذ لا يستفيد أحد من هذا المال، يرغب أصحاب الوقف في بيعه وبناء مجلس عام على أرض وقف لهم بالمنطقة. فهل يصح ذلك شرعا؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها إن صح ذلك؟
بعد اطلاعي على نص الوقفية أرى أن هذا الوقف باطل من أساسه؛ لأنه وقف لورثة ولا وصية لوارث، وعليه فإن اتفق الورثة على أن يبنوا به مجلسا فلا حرج عليهم في ذلك، ولكن لا بُدَّ من استقصاء الورثة أولا. والله أعلم.
وقف رجل بعض بيوته لأولاده وأولادهم من بعدهم، وفي الوصية توقيف أموال لإصلاح السبلة، والتي هي في داخل حوش البيت. فما الحكم الشرعي لهذه الوصية؟
إن كانت هذه السبلة في بيوت هؤلاء الأولاد فهي خاصة بهم، والوقف لها من باب الوقف للورثة، فهو باطل. والله أعلم.
رجل وقف بيته لابنتيه دون ورثته الآخرين مراعاة لمصلحتهما، حتى لا يضايقها سائر الورثة، على أن تنتفعا به في حياتهما ومن بعدهما نسلهما بطنا بعد بطن، فهل يجوز ذلك؟ وإذا اتفقت الابنتان بعد موته على تقسيم الوقف بينما تفاديا لما قد يحدث من نزاع بين أولادهما، فهل يجوز لهما ذلك؟