فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٣٠

أمول وقف ثلثها للمتعلمين بولايتنا، وقد تكفلت الحكومة الآن بالنفقة علي المدارس كما هو معلوم لديكم، وقد ابتدر بعض الإخوان في الولاية بإقامة مركز صيفي لتحفيظ القرآن الكريم ودراسة علوم الشريعة الإسلامية، وهي بحاجة ماسة إلى من يوفر لهم وسيلة النقل التي توصل المتعلمين غلي مكان المراكز التعليمية، كما أنهم بحاجة إلى توفير الجوائز التشجيعية للمشاركين. فهل يجوز تحويل ثلث الأموال الموقوفة المذكورة آنفا إلى هذه المصلحة؟

لا مانع من ذلك، فإن القرآن الكريم أساس العلوم ومصدر الفهوم، والله يوفقكم لما فيه الخير. والله أعلم.

عن وقف ماء للمتعلمين ببلدنا الظاهرة، وما نصت عليه من تعبير على أن تنفق في البلدة دون غيرها من البلدان ﴿ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم ﴾()، وقد رأينا شيخنا جوابكم الذي أيد دفع المبلغ لتدريس الفترة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة تبعد عن بلدتنا بحوالي ثلاثة كيلومترات أو أقل بقليل، وهناك أودية تقطع بينهما، وهي أقرب لبلدة دبيك؛ لأنها لا تبعد عنها إلا بضعة أمتار إن لم تكن فيها، وإذا كان الأمر حسب ما نصت عليه الفتوى فإن هناك الكثير من المناطق قد تنهج نفس النهج. فم قول سماحتكم في ذلك؟

اطلعنا، والذي رأيناه من خلال مراجعتنا نص الوقفية أن الوقف نص على الجهة التي يصرف فيها الفاضل عن تعليم القرآن ببلدة الظاهر من دخل هذا الوقف، وهي المتعلمون الذين يطلبون العلم الشريف من أهل بلدة الظاهر نفسها، وعليه فإن هذا الوقف يجب أن لا يتعدى ما خصصه به الواقف، أما الفتوى التي صدرت منا فقد كانت قبل اطلاعنا على نص الوقفية. والله أعلم.

وقف عرفة

١٬٢٥٣ / ١٬٤٠٦