فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

1) إن كانت الوقفية ثابتة شرعا فلا وجه لإبطالها، أما إن كانت متلبسة بأمر يبطلها شرعاً فهي باطلة. والله أعلم.

2) لا. والله أعلم.

هل للمرأة الحق في أن ترث من الأموال والممتلكات إذا كانت موقوفة؟

الوقف لا يورث، فلا يرثه رجل ولا امرأة إن كان ثابتاً شرعاً. والله أعلم.

هل يحق للزوجة أن ترث من الأموال والممتلكات إذا كانت موقوفة؟

كالذي قبله. والله أعلم.

ما رأيكم إذا آل مل موقوف إلى رجل، وهذا الرجل قام من قبل بمقايضة مال المساجد عدة مرات، ولا أحد ينكر ذلك خوفاً من بطشه. فهل يؤثم الجميع على سكوتهم، وإذا لجأ أحدهم إلى الشرع الشريف منكراً فعلته فهل ينأى بنفسه عن الإثم؟ مع العلم بأن هذا الرجل هو المسئول عن المنطقة. فما قولكم في ذلك؟

من سكت مع قدرته على الإنكار فهو آثم، ومن أنكر سقط عنه الإثم. والله أعلم.

والدي وعمي الأشقاء قاما بوقف مالهما الأخضر للخير وقفاً أبدياً، لا بيع فيه ولا شراء، ولا هبة ولا ميراث، ولا يرهن ولا يملك، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وبعد هلاكهما رغب الورثة بقسمة هذا المال الأخضر الموقوف بينهم، وهذا الوقف كان قد كتب على صك شرعي ولم يصدق من قبل المحكمة، وكاتبه والشاهد الثاني توفيا، أما الشاهد الأول فهو على قيد الحياة. فما قولكم في ذلك؟

الموقوف للخير يصرف في وجه الخير، وليس للوارث فيه نصيب، فكيف يقتسمه الورثة؟ والله أعلم.

١٬٢٧٣ / ١٬٤٠٦