فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٥٦

من وقف مالا لصيام شهر رجب عنه في كل عام فلم تكف غلته، فلا مانع من جمع الغلل حتى إذا اجتمع ما يكفي لإيجار صيام شهر رجب أجر من يصوم عنه، وإن نفذت غلته في الفقراء من أول الأمر فهو حسن أيضا، ويستأنس له بما جاء في بعض الآثار أن من أوصى بالصيام عنه جاز للورثة العدول عن الصيام إلى الإطعام، وإن أوصى بالإطعام لم يجز العدول عنه إلى الصيام، ومما يقوي جانب الرخصة في زماننا تعذر أو تعسر من يستأجر الصيام لتغير الأحوال وتبدل الظروف. والله تعالى أعلم.

إتلاف الأموال الموقوفة

ما قولكم في قائم على وقف من نخيل وزرع فتسبب في حريق أتى على المال، فماذا يلزمه، هل يعذر في حال الخطأ، ويلزمه الضمان حال العمد؟ وفي حالة ما إذا لزمه الضمان فهل يلزمه بأن يزرعه من جديد؟ فإن كان كذلك أما ترون أن الحصاد قد يتأخر والموقوف له يتضرر؟

يسقط عنه الإثم في حال الخطأ، وأما الضمان فيجب عليه في العمد والنسيان، والضمان إنما هو بمثل ما أتلف إن أمكن التعويض بالمثل، وإن لم يمكن فالقيمة، وهي التي تتعين هنا لعدم إمكان المثل. والله أعلم.

تركت والدتي لدي مبلغ من النقود أمانة، وقمت بالتصرف فيها؛ حيث إنني قمت بحفر بئر ماء للشرب، وتكون هذه البئر على سبيل الوقف، وقمت بتسجيلها لدى الوزارة المختصة لأجل التقرب إلى الله تعالى، إلا أنني لم أخبرها بذلك ولم توقع هي على ورقة التسجيل، وبعدما أخبرتها رفضت ذلك وطالبتني برجع نقودها كاملة. فما قول سماحتكم في ذلك؟

بما أنك تصرفت بدون إذنها في نقوها فعليك مضانها كاملة. والله أعلم.

١٬٢٧٩ / ١٬٤٠٦