فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ١٥٥شيخي الموقور توجد لدينا بئر ماء، ولدينا لها ملكية من وزارة موارد المياه، وجعلناها موردا ً للشرب لمن يسكن حولها أو يمر عليها أو يحمل منها إلى منزله بسيارة أو خزان فوق السيارة أو على الدواب، ولكن لم نجعلها بأنابيب ويخذ منها للمنازل. فما حكم المورد الموقوف في الشرع؟ وهل يصح أن يجلب الماء بأنابيب ويوصل إلى خارج المنطقة الموقوف لها؟
إن كنتم وقفتموها لجهة خاصة وثبتت الوقفية فلا يجوز تجاوز تلك الجهة الموقوف لها. والله أعلم.
ما حكم الشرع في رجل طنا مال وقف، مثل مال الأكفان، ومال الفطرة، ومال المسجد جميعهم في صفقة واحدة بدون أن يميز بينها؟ وللعلم أنه يفعل نفس الشيء كل عام لعدة سنوات، وعندما يقول له أهل البلدة: اتق الله، يرد عليهم بأنه قد طناه وانتهى الأمر؟
إذا كان لكل وقف مصرف خاص –كما جاء في السؤال– فلا يجوز بيع غلل الأوقاف جميعا في صفقه واحدة، أما إذا كان مصرف الأوقاف جميعا واحدا واقتضت المصلحة أن تباع غلتها في صفقة واحدة فلا حرج في ذلك. والله أعلم.
ما قولكم في رجل كان قد أوصى قبل وفاته بمال للسبلة، واستمر الإنفاق لمدة طويلة حتى تغير الزمان وأصبح كل واحد لديه سبلة في بيته، ومات أولاد الموصي فأهمل المال ولم يبق إلا أثره. فهل هذا المال المذكور يعود للورثة الشرعيين ويتصرفون فيه ويقسم بينهم؟
بعدما خرج عن الورثة، بل أخرجه الموصي بنفسه لا يرجع إليهم، وإنما يصرف في المصالح الأخرى حسب اتفاق أهل البلد. والله أعلم.
ما قولكم في رجل وقف مالا لأجرة صيام شهر رجب، وغلته لمدة عشر سنوات لا تكفي إلا لإيجار شهر واحد فقط. فهل يجوز أن يبدل بالإطعام؟