فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ١٥٨ما القول في ساقية ترابية تخترق نخلا للوقف، وهي لأصحاب أرض يسقون منها. فهل لأصحاب الساقية تصريج ساقيتهم، مع العلم أن مرور الماء في الساقية الترابية في مال الوقف ينتفع منه، بخلاف إذا ما صرجت فلا نفع لمال الوقف؟
تصرج الساقية لصون الماء، ويترك منها منافذ بقدر ريّ نخل الوقف حتى لا تتضرر. والله أعلم.
ما قولكم في مطهرة للنساء كانت مبنية من السعف، فقام أحد المتبرعين ببنائها من المواد الثابتة، ولكنه أخذ بقدر ذراعين من جانبيها من أرض الوقف، فأنكر عليه الوكيل ذلك، فهل يسع السكوت عن ذلك لأن المطهرة غير مملوكة، أم الأولى الحكم بإزالتها؟
لا يجوز بناؤها في أرض الوقف، إلا إن عُوّض الوقف عنها بأرض أخرى أكثر منها قيمة ونفعا. والله أعلم.
هناك قطعة أرض خاصة بالوقف، مقام على جزء منها دكان، وبجوار الدكان هناك جزء خال، يريد أحد الأشخاص بناء منزل مكان الدكان، وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغلى وأجدى من الأرض -إذ العائد من البنيان أكبر من العائد من الأرض-. فما رأي سماحتكم في ذلك؟
لا بُدَّ في ذلك من مراعاة مصلحة الموقوف له، فإن تعينت المصلحة فلا حرج. والله أعلم.
قطعة أرض كان يوجد بها في السابق بئر ماء وقفها أحد أهل الخير والصلاح لعابري السبيل للتزود من مياهها والمكوث فيها ساعات للراحة، ونظرا لتغير الأحوال في الوقت الحاضر، وعدم الاستفادة من هذه الوقفية، وجفاف هذه البئر فإننا نستطلع رأيكم في مدى جواز بناء وحدات سكنية على هذه الأرض لتكون وقفا للمساجد الفقيرة يصرف ريعها لصيانة وترميم هذه المساجد، أو تكون وقفا خيريا للصرف من ريعها على جهات البر كالفقراء والمساكين والمتعلمين ووقف عرفة أو للمرضى، وغيرها من أعمال الخير والطاعات؟
الأولى أن تكون وقفا خيريا ينتفع به الفقراء والمحتاجون. والله أعلم