فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٣

صلى الله عليه وسلم ـ قال: (( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ))، ومهما قيل في إسناده فإن ابن سيد الناس ـ وهو من كبار أئمة الحديث ـ صحح بعض طرقه وروى الدارقطني عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا ))… وهذه الروايات لم يثبت ما يعارضها وذلك يقتضي عدم جواز إسقاطها، وإذا علمتم ذلك فعليكم أن تعلموا أن قراءة الطالبات والمدرسات القرآن أيام حيضهن لأجل الامتحانات ليس له مبرر، فالصوم فرضه موقوف وقفه الله في القرآن وقد عذرت الحائض والنفساء منه وأمرتا بتأخيره إلى وقت طهرهما، فما بالكم بشيء وقته البشر، وإنما على المسؤولين أن لا يضيقوا وقت الامتحان، بل الأحرى أن تكون له فترتان. والله أعلم وبه التوفيق.

هل يجوز للطالبة أن تكتب قرآناً إذا كان ذلك لأجل الامتحانات وهي في حالة الحيض؟

لا تكتب قرآناً كما أنها لا تقرؤه، ويجب اتخاذ احتياطات لامتحانات الطالبات في مادة القرآن في غير أيام الحيض. والله أعلم.

هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته وهي في حالة استحاضة؟

نعم يجوز جماع المستحاضة لا الحائض. والله أعلم.

أرجو أن توضحوا لي كيفية جمع الصلاتين بالنسبة للمستحاضة؟

تصلي الظهر والعصر بين الوقتين تامتين من غير قصر، وكذلك المغرب والعشاء. والله أعلم.

ما قولكم في امرأة انقطع عنها الحيض ثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك راجعها مدة يومين قطعت فيهما الصلاة، وفي اليوم الثالث أسقطت حملاً، فهل تعتد عدة النفاس، وماذا تفعل في اليومين اللذين قطعت فيهما الصلاة؟

تعيد الصلاة التي تركتها قبل الإسقاط، وتعتد بعد ذلك عدة النفاس بحسب السقط الذي أسقطته. والله أعلم.

النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، هل تغتسل وتصلي أو لا بُدَّ أن تكمل الأربعين يوماً؟

عليها أن تغتسل وتصلي فور ما ترى الطهر ولو في يومها. والله أعلم.

١٣ / ١٬٤٠٦