فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٤

ما قولكم في النفساء إذا استمر بها الدم بعد الأربعين، هل تغتسل وتصلي ويباشرها زوجها، أم لا؟

إن أتمت أربعين يوماً ولم تر الطهر فلتغتسل ولتصل ولتصم، ولا حرج إن باشرها زوجها. والله أعلم.

ما حكم تغسيل الحائض والنفساء للميت من النساء؟

لا حرج في ذلك. والله أعلم.

ما علامة الطهر من الحيض؟

إذا رأت القصة البيضاء فهي علامة الطهر وعليها الاغتسال والصلاة والله أعلم.

امرأة أسقطت جنيناً ميتاً وهي في شهرها الرابع، فهل تعتبر بذلك نفساء وتترك الصلاة؟

تنفس بذلك وتترك الصلاة حتى ترى الطهر أو تتم الأربعين. والله أعلم.

ما قولكم في امرأة عندما تغتسل من الجنابة لا تقوم بغسل شعرها، وقد مضى عليها زمن وهي على هذه الحالة، فما حكم صلاتها وصيامها؟

ثبت في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (( إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر ونقوا البشر ))، وهو يدل على وجوب تعميم الشعر بالغسل، فمن أضاعت ذلك فعليها التوبة مع إعادة ما صلت من الصلوات بهذه الحالة، وما صامته من الصيام الواجب. والله أعلم.

الوضوء ونواقضه:

هل يجوز التطيب بعد الوضوء للصلاة؟

نعم، يجوز التطيب بعد الوضوء قبل أداء الصلاة ولا حرج فيه، بل هو الأولى. والله أعلم.

هل يلزم المشتغل بالوضوء رد السلام إذا سلم عليه؟

لا ينبغي التسليم على المشغول بوضوء أو غيره، ومن رد السلام في حال الوضوء فلا يضيره شيئاً. والله أعلم.

ما قولكم فيمن توضأ لصلاة الميت، فحضرته فريضة من الفرائض، هل يصح صلاته بذلك الوضوء؟

الوضوء يراد به رفع الحدث، والحدث هو معنى قائم بالنفس مانع من الصلاة، فإذا ارتفع الحدث جازت الصلاة، ولا داعي إلى تجديد الوضوء. والله أعلم.

ما قولكم فيمن نسي مسح الرأس أثناء الوضوء، هل يمسحه ويصلي أم يستأنف الوضوء من جديد لاختلال شرط الترتيب؟

١٤ / ١٬٤٠٦