فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٣١

هل يجوز لنا ـ نحن الإباضية ـ في حال سفرنا أن نصلي صلاة الجمعة خلف غيرنا؟ وهل يجوز أن نصلي معهم وننويها قصراً؟

إن أقوموها في بلاد الإسلام، ولم يلابسها شيء مما يخل بأحكامها، فالواجب أن تنووها معهم جمعة، وإن أقاموها في بلاد الكفر وكانوا في إقامتهم لها متأولين، فلا حرج عليكم إن نويتم أداء فرض الظهر وراءهم، لأن الفرض الذي أنتم مخاطبون به ركعتان كالجمعة. والله أعلم.

كيف ينوي من أراد أن يصلي بالناس التراويح وهو مسافر، وكيف يعقد لفظ النية؟

من أمّ في صلاة السفر أو غيرها، فعليه أن ينوي أنه إمام لمن يصلي بصلاته، وكذلك ينوي في صلاة التراويح، أنه يصلي قيام رمضان إماماً لمن يصلي بصلاته إن كان إماماً، والتلفظ بالنية غير مشروط، وإنما النية المطلوبة القصد بالقلب، فعليه أن يستحضر بقلبه ما يصليه سواء تلفظ أم لم يتلفظ. والله أعلم.

ما قولكم في المسافر إذا وجد الجماعة المسافرين يجمعون العشاءين والوتر، وقد دخل عليهم في الركعة الثالثة من المغرب، فمتى يقضي الركعتين المتبقيتين من المغرب، هل بعد تسليم الإمام من صلاة المغرب أم إذا فرغوا من الصلاة كلها؟

يؤدي الركعتين الفائتتين بعد تسليم الإمام من صلاة المغرب، وإذا فاته شيء من صلاة العشاء فليستدركه بعد تسليم الإمام منها كذلك. والله أعلم.

إذا لم يستطع المسافر تحديد أوقات الصلاة في بعض البلاد الأجنبية كالسويد مثلاً، حيث تطلع الشمس وتغرب في وقت قصير جداً، وكذلك الصائم هناك فماذا يفعل المسلم في هذه الحالات؟

إذا كان البلد يتعذر فيه إقامة الصلاة في مواقيتها لقصر الزمن، ليلاً كان أو نهاراً، كما إذا كانت الشمس تطلع ساعة من نهار أو تغرب نحو ذلك، وجب الرجوع في أمر الصلاة إلى المواقيت الزمنية حسب المناطق الاستوائية المحاذية لذلك البلد، وكذلك في الصوم. والله أعلم.

١٣١ / ١٬٤٠٦