فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

الأصل في بيت المال عدم جواز بيعه إلا إن اقتضت المصلحة، وفي هذه الحالة لا بُدَّ من أن يكون البيع بسعر عادل ويشترى بالثمن العوض الأنفع لبيت المال، على أن يتم ذلك بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في شئون الأموال. والله أعلم.

أقيم عشرون دكانا على أرض بيت المال، عشرة منها للأوقاف بتمويل من الأوقاف وعشرة منها لبيت المال بتمويل من خزينة الدولة، وفي الوقت الذي تسعى الوزارة بتسليم السوق إلى وزارة أخرى اقترح الإخوة القائمون على الأوقاف وبيت المال بأن تسجل تلك الدكاكين كلها للأوقاف لحاجتها إلى الدعم المادي. فما رأي سماحتكم في ذلك؟

إن كانت الدكاكين العشرة التي خصصت لبيت المال من خزينة الدولة، ثم رأت الدولة جعلها للأوقاف للمصلحة قبل أن تسلم لبيت المال فلا مانع من ذلك. والله أعلم.

هل يجوز تحويل أراضي تابعة لبيت المال إلى الأوقاف؟

يمنع ذلك إلا إن عوض بيت المال بأرض أخرى تكون أصلح له من تلك الأرض. والله أعلم.

تقدم بعض المواطنين إلى الجهات المسئولة بطلب شراء أرض فضاء أو عقار تابع لبيت المال، كما أن البعض يطالب بشراء الأرض التي شيد منزلا خاصا به لتفادي الإيجار السنوي الذي يدفعه للوزارة عن تثميره ليضمن حقه كاملا في تملكه للأرض وللمنزل معا، حيث من المتبع حاليا تملك المستأجر للعقار فقط دون الأرض التي تعود ملكيتها لبيت المال، عليه فإننا نرجو الإفادة عن مدى إمكانية تحقيق مطلبهم في الشراء في الحالتين المذكورتين؟ كما نرجو التكرم بالإفادة عن مدى إمكانية رفع الإيجار لأراضي وممتلكات بيت المال بحيث تتناسب وتتوافق مع قيمة السوق، حيث من الملاحظ بأن الإيجار زهيد جدا؟

١٬٣١٦ / ١٬٤٠٦