فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤بيع أراضي بيت المال مشروط جوازه بأمور أولها: أن تكون القيمة عادلة لا غبن فيها على بيت المال. ثانيها: أن يستعاض بهذه القيمة عقار لبيت المال لا يقل قيمة ولا نفعا عن الأصل المبيع. ثالثها: أن يكون ذلك بإشراف الأمناء ذوي الخبرة في شئون الأموال. أما رفع إيجار أراضي بيت المال فيراعى فيه حال المستأجر فيفرق بين الغني والفقير، إذ المحتاج أولى بأن لا يوسع له من بيت المال. والله أعلم.
طلب أهالي بعض المناطق قطعة أرض من أراضي بيت المال لإقامة مجلس عام عليها. فما مدى جواز ذلك؟
بما أن المجلس يشغل جانبا من أرض بيت المال فلابد من تعويضه بأرض أخرى لا تقل عن هذه الأرض ثمنا ولا سعة ولا دخلا، أو أن يبنى المجلس لبيت المال بحيث تكون ملكيته له. والله أعلم.
طلب جماعة مسجد إقامة دورات مياه مع مصرف صحي للمسجد المذكور على أرض تابعة لبيت المال، فهل يجوز ذلك؟
يتعين في هذه الحالة أن يعوض بيت المال بأرض أخرى لا تقل عن هذه الأرض مساحة لا قيمة ولا فائدة. والله أعلم.
نرغب في بناء مسجد بأرض "بيت مال" ومساحتها أربعون كيلومترا مربعا، ثم نقوم بتعويض بيت المال بالثمن؟
في هذه الحالة لا بُدَّ من تعويض بيت المال بأرض مماثلة لا تقل عن هذه الأرض قيمة ولا ريعا، أو تعويضها بعقار تعود منفعته إلى بيت المال، وهذا أمر يعود إلى المسئولين عن بيت المال، فينبغي عرضه عليهم. والله الموفق.