فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٣٣

ما تقول في رجل خرج من بيته مسافراً، وعند عودته في الطريق إلى بيته أدركته صلاة الظهر ولم يصلها، وقال أصلي فيما بعد حتى نسي أن يصلي إلى أن وصل بيته، فتذكر أنه لم يصل الظهر، وقد حان وقت صلاة العصر، فقام وصلى الظهر أولاً كاملة ـ أي أربع ركعات ـ ولم ينوها قصراً، ثم قام وصلى العصر كذلك، فهل هذا صواب أم خطأ؟

لقد أصاب حين صلى الظهر أربعاً بعدما ذكرها عندما وصل بلده، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها، بحسب ما هو عليه من حضر أو سفر عند الذكر. والله أعلم.

أتممت عدة صلوات وكان حكمها القصر، فماذا علي أن أفعل؟

عليك قضاء الصلوات التي أتممتها قصراً مع الاستغفار. والله أعلم.

رجل يعمل بالعاصمة وغير مقيم بها ويقصر الصلاة، فإذا صلى خلف إمام مقيم هل يقول ( أصلي فريضة عشاء الآخرة أربع ركعات ) أو لا يذكر عدد الركعات؟ وهل يقول صلاتي بصلاة إمام الجماعة؟

لا داعي إلى ذكر الركعات، وعليه أن ينوي صلاته صلاة إمامه. والله أعلم.

كيف تصلي المتزوجة من بلد بعيد عن بلد الزوج؟

يجب على المرأة أن تتبع زوجها في القصر والإتمام، إلا إن اشترطت سكنى في بلاد أهلها. والله أعلم.

ما قولكم ـ سماحة الشيخ ـ فيمن تزوج من بلد تبعد عن بلده مسافة تقدر بخمسة وثلاثين كيلو متراً أو أكثر، وكثيراً ما يذهب لزيارة أهل زوجته ويصلي قصراً، فما الحكم إذا أراد أن يستوطن تلك البلد بحيث يتم صلاته فيها؟

لا حرج عليه من توطينه بلداً تزوج منه. والله أعلم.

هل صلاة السفر عزيمة أم رخصة؟ وما مسافة القصر؟ وما الأدلة على ذلك؟

من العلماء من يرى أنها عزيمة من العزائم أي لا يراها مجرد رخصة، وهذا هو القول الذي عليه مذهبنا والذي عليه الحنفية وجماعة من الحنابلة، وهناك من يراها سنة ومن يراها رخصة من الرخص، والقول بأنها عزيمة يتأيد بأدلة كثيرة منها:

١٣٣ / ١٬٤٠٦