فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

رجل مستأجر للمحل التجاري التابع للمسجد، وقد تعهد ببناء دكان إضافة للدكان القائم على نفقته الخاصة بشرط أن يؤجر الدكان عليه وألزم نفسه بذلك، وبعد فترة لم يتمكن من إقامة المحل، وهو يطلب حاليا تسليمه الصك المتعهد فيه وإعفاءه من تعهده؛ وذلك نظرا لضعفه المادي. فهل ذلك سائغ شرعا؟

إن كان عاجزا فلا يكلف ما ليس في وسعه. والله أعلم.

رجل كان مستأجرا إحدى الشقق التابعة للمسجد وكان ملتزما بدفع الإيجار لفترة من زمن، بعدها توقف عن دفع الإيجار مما ترتب عليه مبلغ وقدره تسعمائة ريال عماني، ونظرا لكون المذكور كان صاحب شركة مقاولات وعليه التزامات مالية لأكثر من جهة، الأمر الذي حدا بتلك الجهات تقديم شكوى ضده لدى المحكمة، وفي الآونة الأخيرة تقدمت أسرة المذكور برسالة يطالبون من خلالها بإعفاء والدهم من المبلغ الذي عليه لهذه الدائرة. فما قول سماحتكم في ذلك؟

إسقاط حق المسجد ليس في وسع أحد، ولكن يبقى ذلك دينا عليه إلى حالة يسره ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾(). والله أعلم.

استأجر رجل محلين تجاريين وقف لمسجد، وقد ترتب على المذكور مبلغ وقدره مائتان وثمانون ريالا شهريا، وعند مطالبته بدفع المبلغ تعذر عن الدفع لعدم استطاعته توفير المبلغ، بعدما تقدم برسالة يطلب فيها إعفاءه عن نصف المبلغ المذكور أعلاه، فهل يسوغ ذلك؟

أما الإعفاء فلا أرى له مساغا لأنه لا يملك أحد أن يسقط حق مسجد، وإنما ينظر إلى ميسرته إن ثبت إعساره لقوله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾(). والله الموفق.

توجد محلات تجارية بجوار عدد من المساجد المنتشرة في البلاد، وتلك المحلات يعود ريعها لصالح تلك المساجد، وهي مؤجرة، وأغلب الباعة في تلك الدكاكين من الوافدين ويمارسون فيها بيع مختلف المواد ومن بينها (السجائر)، وقد كتب إلينا بع المواطنين مستنكرين تلك الظاهر السيئة، فهل يجوز ذلك؟

١٬٣٣٢ / ١٬٤٠٦