فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ٢١٤توجد مجموعة من الأجيال تشرب من الفلج، بمعنى بعض منها لها مياه معلومة والبعض الآخر له شرب، والآن أصبحت تلك الأموال متروكة ونخاف عليها من الانقراض، ونطلب جمعها في مكان واحد بحيث يكون الأصلح وبماء معلوم. فهل يصح ذلك في أموال المسجد؟ إن كانت هي موقوفة لمسجد فإن المساجد تجب مراعاة مصالحها؛ لأن حكمها حكم اليتامى، وقد قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ﴾()، فما دامت المصلحة متعينة في هذا الجمع ورآه أهل العدل والنظر في مصالح الأموال فلا بأس به. والله أعلم.
١٬٣٣٧ / ١٬٤٠٦