فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

توجد أرض زراعية تابعة لأوقاف بعض المساجد، قام الوكيل بتأجيرها لأحد المواطنين للزراعة الموسمية وبعقد وقع بين الطرفين لمدة معينة، ونظرا لوجود طريق مارة بعرض متر على هذا الطريق تؤدي إلى منزل المستأجر، قام هذا المستأجر بتوسعة الطريق المذكورة من أرض الوقف تسمح لمرور سيارة، فالمستأجر يرغب في بقاء هذه الطريق بنفس المساحة الحالية على أن يقوم بشراء هذه الزيادة وفق ما يراه العدول الأمناء ذوو الخبرة في هذا المجال. فما ترون في ذلك؟

إن كانت الزيادة في هذه الطريق لا تؤثر نقصا في قيمة الأرض فلا حرج في ذلك، على أن تصرف قيمتها في مصلحة نفس هذا الوقف، وحبذا لو كان العوض أصلا يضاف إلى الوقف نفسه. والله أعلم.

نود الإفادة بأن وكلاء لوقف تقدموا بطلب بيع ضاحية تابعة لمسجد، وذلك لغرض إقامة حفلات تجارية تعود بالنفع لصالح المسجد، علما بأنه تم عرض الأرض في المزاد العلني، وبلغت قيمتها مبلغا وقدره ستة آلاف ريال عماني. فما ترون سماحتكم في ذلك؟

لا مانع من ذلك عن كان السعر عادلا، على أن يكون ذلك بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال، ويتم على أيديهم اختيار البديل المناسب للوقف حسب المصلحة. والله أعلم.

تقدم أحد المواطنين بطلب تخصيص أرض من أراضي الوقف التابعة لمسجد الحارة؛ وذلك لتكون مقبرة للأموات. فهل يجوز ذلك في حالة تعويض المسجد بأرض أخرى أو تثمينها بالبيع؟

إن كانت الضرورة داعية إلى ذلك فلا حرج فيه، على أن يعوض الوقف بما هو أرفع قيمة وأكثر جدوى من الأصول. والله أعلم.

١٬٣٣٦ / ١٬٤٠٦