فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢٣١

نفيد سماحتكم بأن وكيل أحد الجوامع عقد اتفاقية بينه وبين المقاول للقيام بهدم وإعادة بناء مسجد من دخل المسجد، حيث بلغت قيمة الاتفاقية سبعة عشر ألف ريال عماني، وقد استلم المقاول المذكور حتى الآن مبلغا وقدره عشرة آلاف ومائة ريال عماني، وتبلغ أموال المسجد الحالي ألفين وخمسمائة ريال عماني، ولا زال المقاول يطلب سداد ما تبقى له من مبالغ، علما بأن المشروع شارف على الانتهاء. يرجى التكرم من سماحتكم إفادتنا بالرأي الشرعي الشريف في إمكانية صرف المبلغ من الدخل العام للمساجد والموجودة بالدائرة؟

يجوز الصرف من فضلات الأوقاف، بشرط أن يكون زائدا عن حاجة الجهة الموقوف لها، وكون الجهة المصروف لها لا تختلف عن الجهة الموقوف لها. والله أعلم.

مال موقوف لمسجد بإحدى القرى، وهناك صك بخط الشيخ العلامة ماجد ابن خميس بتفويض جماعة المسجد في إنفاق الفاضل من الغلة في إصلاحه وعمارته وضيافة النازل بتلك البلدة، فهل يجوز لجماعة المسجد صرف الفاضل من الغلة في إصلاح فلج البلدة المذكورة؟

مقتضى الصك الذي كتبه شيخنا الماجد -رحمه الله تعالى- أن الفاضل من غلة المال الموقوف عن إصلاحه وعمارته وضيافة النازل بتلك البلدة يصرف في أبواب البر التي يراها جماعة المسجد، وهذا يدل على تفويضهم في نظر المصلحة التي ينفذ فيها ما فضل من غلة المال، وعليه فلا أجد مانعا من إنفاق هذا الفاضل في مصلحة الفلج إن اتفق على ذلك جماعة المسجد. والله أعلم.

البناء على أرض المسجد

تقدم رجل بطلب عمل مظلة لسيارته على أرض موقفة لمسجد، فهل يجوز ذلك؟

يجب أن يحافظ على أراضي المساجد كما يحافظ على أموال اليتامى أو أكثر، فقد يبلغ اليتيم ويتسامح في حقه ولكن أنى للمسجد أن ينزل أحد عن حقه؟ فلا مجال لمثل هذا الطلب. والله أعلم.

١٬٣٥٤ / ١٬٤٠٦