فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢٤١

عن السواقي التي تفرعت من مفرق الصورة -أعني بمفرق الصورة مبدأ تفرقها- ومن خمس سواقي متفرعة من هذا المفرق، وهذه السواقي الخمس كل واحدة منهن مشتملة على عدة منافذ للفلج لأجل بساتين الناس، وأيضا تتفرع منهن سواقي، فأراد أرباب الفلج إصلاح هذه السواقي الخمس، فهل يكون ثمن الإصلاح من مال الفلج أم لا؟

الفلج يتحمل تصريج وإصلاح الساقية الأصلية التي هي مجرى الفلج كله، وأما السواقي الفرعية فلا يتحملها الفلج، وإنما يقوم بإصلاحها أربابها المستفيدون منها. والله أعلم.

وكيل فلج قد عمل عادة وهي: أن يكون للفلج من يتتبعه و يوصل الماء لأصحابه يوم الثلاثاء ويوم الجمعة من كل أسبوع، بمبلغ وقدره 250ريالا، يوخذ هذا المبلغ من قعد الفلج كاملا، وقد مضت مدة طويلة على ذلك، وقد بدل هذا الوكيل بوكيل آخر، ولا زالت هذه العادة مستمرة. هل هذه العادة ثابتة شرعا أم باطلة؟

إن كانت فيها مصلحة الفلج فثابتة، وإلا فتغير. والله أعلم.

ما تقول في فلج لم تسبق العادة فيه عن خدمته دفع ما ينوب أموال المساجد والأوقاف والأفلاج، ويطالب البعض بالدفع. فما رأي سماحتكم؟ وإن قلتم بثبوت العادة، هل تدخل فيها الأوقاف الخاصة؟

لا أستطيع أن أقول بفرض هذه العادة لاحتمال أن يكون ذلك مجرد تبرع من أصحاب الفلج للمساجد والأوقاف، وإنما أرى أن يلزم كل أحد ما عليه في ذلك. والله أعلم.

١٬٣٦٤ / ١٬٤٠٦