فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢نوجه إليكم سؤالنا في فلج من رأسه إلى آخره يسمى الساعد الرئيسي، وكان سبقا مصرج إلى مكان اسمه المعتاد وما بقي يخدموه بالمحراث، والأجرة تسير بين الأهالي، ومتى توجد فضلة للفلج يقوم الوكيل بتصريج جزء منه، حيث قام الوكيل الأول بزيادة تصريج قطعة، وكذلك قام الوكيل الثاني بتصريج قطعة ثانية، والآن أراد الأهالي أن يصرجوه إلى آخره، والأهالي منهم الموافق ومنهم الرافض، وأغلبهم مشاركون من أول الفلج وآخره، ومنهم من لم يشارك في آخره، كما أنه يوجد في آخر الفلج أموال مواقيف وأموال مساجد. فهل يكون تصريج ما تبقى من الساقية على الأهالي أم من النقود التي توجد عند الوكيل؟
الأصل في تصريج الفلج أن يكون من دخله، إلا إن لم يكف دخله لذلك، ولا مانع من تصريجه بإذن جباه أهله إن لم يكن فيه ضرر على أحد. والله أعلم.
الاعتداء على الأفلاج وأموالها
لقد أوصى رجل بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال عماني نقدا للفلج، وفعلا تم استلام ذلك المبلغ بعد وفاة الرجل مباشرة، إلا أن وكيل الفلج أراد أخذ العشر من ذلك المبلغ، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
المبلغ أوصي به للفلج لا للوكيل، فما وجه أخذ الوكيل جزءا منه؟ ما ذلك إلا جشع ودليل على عدم أمانة هذا الوكيل، وإلا لاتقى الله فيما أتمن. والله أعلم.