فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتـاوى الوصية

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

ما قول الإسلام في العادة الموجودة في بعض الأفلاج بعمان؛ حيث يصرف منها للضيف والعزاء وللأسفار التي يقوم بها أعيان الفلج؟ وكما تعلمون سماحتكم أن الفلج فيه الفقير والمسكين والوقف؟

بما أن الفلج مشترك بين اليتامى و الأوقاف والغياب وكثير ممن لا يملك الإذن، فلا يجوز فيه اتباع هذه العادة؛ لأنها من التصرف في ملك الغير بغير إذن، وقد دلت النصوص القاطعة على تحريم مثل ذلك، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾()، يقول سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيما ﴾()، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ القليل من أموال الناس يورث النار ﴾()، ويقول: ﴿ لا يحل لأحد أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفسه ﴾()، وقد أجمعت الأمة على أن التصرف في مال الغير بدون إذن حرام. والله أعلم.

نحن جماعة البلدة نريد أن نصلي صلاة الاستسقاء، ومن بعد الصلاة نريد عمل صدقة نخرجها من المال الخاص بفلج البلدة، علما بأن الفلج خاص بأهالي البلدة، وفيه مشترك للأوقاف وأموال المساجد والأيتام ولناس غير موجودين حاليا بالبلدة، فهل يجوز لنا ذلك، أم أنه يجب أن يتبرع الأهالي كل حسب استطاعته؟

الإنسان يتصدق من خالص ماله، لا من مال وقف ولا مسجد ولا يتيم، وعليه فإن على من أخرج شيئا من ذلك الضمان. والله أعلم.

١٬٣٦٨ / ١٬٤٠٦