فتـاوى الوصية
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم–: ﴿ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ﴾()، وهو على عمومه سواء كان المدعي فردا أو جماعة، وسواء كان المدعى عليه فردا أو جماعة، وعليه فإن على المشترين إن ادعوا أنهم اشتروا بالقطع بعد شرائهم الأول بالخيار أن يقيموا البينة، فإن عجزوها أو كانت غير مقبولة كانت لهم اليمين على المدعى عليهم، ولهم أن يختاروا من أكابرهم من شاءوا، ولهؤلاء أن يردوا اليمين على المدعين، فإن ردوها لزمت جميع المدعين؛ لأن عددهم محصور. والله أعلم.
ما قولكم في حرم ساقية الفلج وفرضة الفلج، بحيث إن هذه الساقية والفرضة تقع على حافة مزرعة أحد المواطنين، فإذا أراد هذا المواطن تسوير مزرعته، ما هي مسافة الحرم التي يتركها لهذه الساقية والفرضة؟ عليه أن يترك عامد الفلج من غير أن يضع عليه بناء، ويترك مع ذلك مجال لدخول العامل في الفلج. والله أعلم.
ما قولكم في حرم سل فلج، ولهذا السل ثقاب تبلغ من العمق من ثلاث إلى أربع قيم، وهذا السل وهذه الثقاب تقع على حافة مزرعة أحد المواطنين، فإذا أراد هذا المواطن تسوير مزرعته، فما هي مسافة الحرم التي يتركها لهذا السل وهذه الثقاب؟
الأولى أن يقف القاضي الشرعي في الولاية على المكان، ويحدد الحريم بحسب ما يراه من مصلحة الفلج. والله أعلم.