فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

صلاة التسبيح هي أربع ركعات تجوز ليلاً ونهاراً، والأولى صلاتها ظهراً، يصليها الإنسان في كل يوم أو في كل جمعة أو في كل شهر أو في كل عام أو مرة في العمر، من صلاها ليلاً فصل بعد التشهد الأول بسلام، ومن صلاها نهاراً جاز له الوصل والفصل، يأتي فيها بالباقيات الصالحات في كل ركعة خمساً وسبعين مرة، وهي (( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ))، يقول ذلك بعد الفراغ من القراءة خمس عشرة مرة، وفي الركوع عشر مرات، وبعد الرفع من الركوع عشر مرات، وفي السجدة الأولى عشر مرات، وبين السجدتين مثل ذلك، وفي السجود الثاني مثل ذلك، وعند الرفع منه قبل القراءة أو التشهد مثل ذلك. والله أعلم.

ما هو القول الراجح في حكم صلاة العيدين هل وجوبها أم سنيتها؟ وأين تؤدى؟

صلاة العيدين سنة مؤكدة، وقيل إنها فرض كفاية، والدليل على أنها سنة مؤكدة ملازمة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها، وبالجمع بين صنيعه هذا وحديث حصر الصلاة المفروضة في الصلوات الخمس، يظهر أنها سنة مؤكدة، ويستحسن أن تصلى في مكان خارج البلد تأسياً بالرسول ـ صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

كيف تؤدي صلاة العيد على أرجح الأقوال؟ حيث نرى اختلافاً في كيفية تأديتها بين بلاد وأخرى.

في صلاة العيد وجوه شتى كلها جائزة ـ إن شاء الله ـ، والمعمول به عندنا أن يكبر لها ثلاث عشرة تكبيرة، ولأصحابنا في ذلك وجهان الأول أن يكبر خمساً بعد الإحرام وخمساً بع القراءة من الركعة الثانية وثلاثا بين الركوع والسجود في نفس الركعة، والثاني أن يكبر بعد الإحرام ستاً، وبعد القراءة من الركعة الثانية سبعاً، ولا يكبر بين الركوع والسجود، وهذا الذي أعمل به. والله أعلم.

ما حكم من ترك السنن المؤكدة، وهل يأثم في ذلك؟

من ترك السنن المؤكدة فهو خسيس المنزلة وأمره إلى الله. والله أعلم.

١٤٢ / ١٬٤٠٦