فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ١٧٠يتبرع الإنسان بماله الذي يملكه لا بمال غيره، فكيف بمال الوقف، فإنه لا ينتقل عن الوقفية، وإنما يجوز إن كان الوقف لمسجد وفضل ريع الوقف ـ أي غلته ـ عن حاجة ذلك المسجد، أن ينفق الفاضل في عمارة مسجد آخر، مع بقاء الأصل للمسجد الموقوف له. والله أعلم.
ما قولكم في مسجد قريب من مسجد جامع كانت تقام فيه صلاة الجماعة، وذهب عنه الناس إلى الصلاة في الجامع، وأصبح المسجد مغلقاً، فما قولكم في جعل المسجد للنساء يؤدين فيه الصلاة بدلاً من إغلاقه؟
لا مانع من ذلك لأنه عمارة للمسجد بذكر الله. والله أعلم.
يوجد في بلدة سناو مصلى للعيد، عليه سور وبه محراب، وقد تركه أهل البلدة الآن وانتقلوا إلى غيره، بسبب وقوعه في وسط البلد، ونرى الآن أن بعض الأولاد أخذوا يلعبون فيه كرة القدم، فهل ذلك جائز؟ وهل يسعنا السكوت عنهم؟
إن كان محاطاً بسور فله حرمة، ولا يجوز أن يترك مسرحاً للعب. والله أعلم.
ما حكم إقامة مصليات النساء بمساجد أحياء مسقط، حيث الكثافة السكانية وحيث حاجة الأسرة المسلمة داعية إلى وجود هذه المصليات، للاستماع إلى الدروس الوعظية والمحاضرات الدينية التي تلقى في بعض المناسبات العطرة، فضلاً عن فضل الصلوات للخاليات من الواجبات المنزلية العائلية، كالنساء الكبيرات أو من يجدن من ينوب عنهن في إدارة شئون المنزل في تلك اللحظات الثمينة؟
إنشاء هذه المصليات هي من الضرورة بمكان، فعلاوة على الأسباب المذكورة في السؤال، هنالك كثير من الدواعي إليها، كحضور كثير من الرجال الوافدين بعائلاتهم إلى مسقط في أيام العطل، ولا تجد نساؤهم أماكن للصلاة ومستلزماتها، فيضطرهن ذلك إلى مزاحمة الرجال في المساجد، وفي دورات المياه بها، وهي مشكلة عويصة لا يحلها إلا وجود هذه المصليات ومرافقها. والله ولي التوفيق.