فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

ما قولكم فيمن تبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد، واتفق مع المقاول على بنائه في مدة محدودة، وعند الإخلال في المدة تكون على المقاول غرامة مالية تعادل مائة ريال عماني، وما قولكم في مسجد بني وبقي مبلغ للمقاول بذمة القائم على بنائه، فما قولكم في الصلاة فيه؟

هذا الاتفاق لا يجوز شرعاً لما فيه من الجهالة، فقد تعترض المقاول ظروف تمنعه من الاستمرار في العمل، ومن ذا يدري هل يمكنه إنجاز العمل في وقته المحدد أو لا يمكنه؟ لذلك أرى على المتبرع أن يعف عن أخذ شيء على المقاول في مقابل تأخر العمل، أما إن تمادى المقاول عن عمد فعلى القاضي الشرعي أن يردعه بما يراه من وجوه الحق، وأما الصلاة في مسجد بني بهذه الطريقة، وتعلق بذمة القائم على بنائه حق للمقاول الذي نفذ البناء فلا تمنع، لأن الحق إنما هو في ذمة ذلك الشخص. والله أعلم.

شخص لديه مبلغ من المال حق المسجد وأراد أن يسافر، وأمن المال شخصاً آخر إلى أن يعود، وعند عودته سأله عن المال وطلب إرجاعه، فأجابه أن المال أدخله في عمل تجاري ( مشروع تجاري )، وعنده الاستعداد لدفع مبلغ معين شهرياً لصالح المسجد، مع الاحتفاظ بالمبلغ الأصلي للمسجد فما قولكم في ذلك؟

لا يجوز ذلك، إلا إذا أتم عقد مضاربة بينه وبين وكيل المسجد، وعليه أن يسلم المال إلى الوكيل بدون تردد. والله أعلم.

ما حكم الكلام في المسجد بغير ذكر الله؟

إن كان تعلماً للخير أو تعليماً له، أو أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر، فهو مباح محمود، وإن كان حديثاً دنيوياً فهو محجور مذموم. والله أعلم.

ما حكم الشرع الشريف في إقامة مناسبات العزاء في المساجد؟

ينبغي تنزيه المساجد عن مثل ذلك، لما في هذه التجمعات من رفع الأصوات في المساجد بأحاديث الدنيا، إلى غير ذلك مما يستنكر شرعاً. والله أعلم.

هل يجوز ترميم مسجد للنساء من أموال مسجد آخر تعود عليه من التبرعات، ومن ثمن طنا النخيل؟

١٦٩ / ١٬٤٠٦