فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ١٧٤لا مانع من إنفاق الفاضل من غلة مال المسجد على أي باب من أبواب البر التي تتفق عليها جماعة المسجد الموقوف له المال، والمراد بالفاضل ما زاد عن حاجة المسجد بحسب مقتضى وقفية المال، أما الإيداع في البنوك بحسب النظام الربوي فهو حرام، سواء كان المال المودع لمسجد أو غيره، ومع الاضطرار إلى الإيداع فيها، فيجب أن يكون بموجب نظام الحساب الجاري لا حساب التوفير. والله أعلم.
فتاوي متنوعة:
ما الحكمة في جعل صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية، ما عدا الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء؟
هذه تعبدات خفية لا يعلم حكمتها إلا الله، مثلها مثل اختلاف عدد الركعات في صلوات الفروض. والله أعلم.
ركعتا الوضوء، هل هما الركعتان اللتان تقدمان تحية المسجد أم غيرهما؟ وهل ركعتا الوضوء لهما وقت محدد في تأديتهما؟
إن دخل المسجد بعد الوضوء أجزت ركعتا التحية عن ركعتي الوضوء، وإلا صلى ركعتين قبلهما إثر الوضوء. والله أعلم.
هل رائحة الدخان في ثيابنا تنقض الصلاة؟
لا يؤثر دخان السجائر تنجساً على الملابس التي يصلي بها، وإن كان محرماً شرابه. والله أعلم.
هل يجوز الإسراع في الصلاة؟
الإسراع في الصلاة ـ إن كان مخلاً بالطمأنينة ـ فهو غير جائز. والله أعلم.
ما حكم ترك العصي البنادق ونحو ذلك أمام المصلي، وهل تؤثر نقضاً في صلاته؟
لا مانع من وضع الأسلحة أمام المصلين، فإن الأصل الإباحة، والمنع لا يكون إلا عن دليل، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك. والله أعلم.