فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

نحن موظفون في إحدى الوزارات وقد خصصنا أحد المكاتب للصلاة فيه، غير أنه يوجد دورة مياه في جهة القبلة، مما نضطر إلى استقبالها أثناء تأدية الصلاة، فهل تجوز الصلاة في هذه الغرفة؟

لا مانع من صلاتكم فيها، ولكن الأحوط لكم أن تنصبوا بينكم وبين الجدار سترة عملاً بقول من قال بأن للكنيف سترتين، وذلك للخروج من عهدة الخلاف. والله أعلم.

فيمن اقترض مالاً بالربا وبنى به بيتاً، فهل تقبل الصلاة فيه؟

تقبل الصلاة فيه مع التوبة. والله أعلم.

نحن طلبة ندرس في إحدى الدول الأوروبية، وتحضرنا الصلاة في بعض الأيام ونحن موجودون في مبنى به مطعم تشرب فيه الخمور وبه مكان للرقص والغناء وأصناف المنكرات، فهل تصح الصلاة في هذا المكان، وخاصة أن أصوات الموسيقى تصل إلى الغرفة التي نصلي فيها، مما يشغلنا ذلك عن الخشوع بينوا لنا طريق الصواب؟

إن وجدتم مكاناً آخر تطمئنوا في صلاتكم به فذلك أولى لكم، وإلا فصلوا حيثما أدركتكم الصلاة. والله أعلم.

هل يعتبر تطويل كم القميص من الإسبال؟

إن خرج عن المألوف فهو مكروه، ولكن لا يحرم حتى يلامس الأرض أو يقصد به الخيلاء. والله أعلم.

متى يكون ثلث الليل في فصل الصيف وفي فصل الشتاء؟

الثلث الأخير من الليل عندما يمضي ثلثاه ويبقى منه الثلث، وهذا الضابط أدق من الساعات، لأن ما بين دخول الصيف ودخول الشتاء فوارق يومية. والله أعلم.

رجل مصاب بمرض الكلى، ويقوم بعملية غسل مما يؤدي إلى فوات صلاتي الظهر والعصر وأحياناً المغرب والعشاء فماذا يفعل؟

بما أنه يعي الصلاة فعليه أن يصليها ولو بمجرد قراءتها إن لم يستطع إلا ذلك، وإن عجز عن النطق فليكيفها بقلبه. والله أعلم.

رجل أصيب بالشلل، فلم يتمكن من الصلاة حتى توفي، وقد أخبرني قبل وفاته أن أسأل عما يلزمه، فهل يصح لنا أن نصلي عنه بعد وفاته؟

١٩٨ / ١٬٤٠٦