فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣النصاب في الإبل خمس، وفي الغنم أربعون، واختلف في اشتراط السوم في الزكاة، فمن اشترطه لم ير الزكاة في المعلوفة، ومن لم يشترطه أوجب فيها الزكاة، والأول الأصح. والله أعلم.
ما مقدار الخارج من زكاة النعم: الإبل والبقر والغنم؟
أما الإبل ففيها في كل خمس شاة، إلى أن تصل خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض ـ وهي التي بلغت عاماً ـ فإن لم توجد فابن لبون ـ وهو ابن عامين ـ حتى تبلغ ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، حتى تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة ـ وهي التي بلغت ثلاث سنوات ـ، حتى تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ـ وهي التي بلغت أربع سنين، حتى تبلغ ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان، حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وثلاثين حقة وابنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون، والبقر والإبل في العدد والسن وإنما الاختلاف في الأسماء فقط، وأما الغنم ففيها الزكاة إذا بلغت أربعين شاة، وتجب فيها شاة واحدة إلى مائة وإحدى وعشرين شاة ففيها شاتان، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاه إلى ما لا غاية له، وقيل في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة. والله أعلم.
توجد لدينا غنم قد بلغت النصاب تشرب وتبيت في مكان واحد، ولكن كل واحد منا يتصرف في غنمه. فهل فيها زكاة؟
إن كانت مشتركة في المرعى والمحلب والفحل ففيها الزكاة؛ لأنها في حكم المال الذي يملكه مالك واحد ـ وإن تعدد ملاكها بسبب الخلطة ـ وإن لم تكن كذلك فلا زكاة إلا فيما بلغ بنفسه قدر النصاب. والله أعلم.