فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢١٠هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود ولا الهبوط ولماذا؟
الذهب أصل برأسه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية، وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالاً بنص حديث رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ، وعليه عمل الأمة، فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة. والله أعلم.
هل تجب الزكاة في المبلغ المدّخر للحاجة، كبناء منزل أو للزواج إذا حال عليه الحول؟
نعم، تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، ولو بالإضافة إلى مبلغ آخر من المال. والله أعلم.
ما قولكم فيمن يعمل ويتقاضى راتباً مقداره مائتا ريال أو أكثر. فكيف يكون حسابه للزكاة؟
إذا اجتمع عنده من المبلغ بقدر النصاب وحال عليه الحول زكاه، ثم يزكي بعد ذلك في كل حول ما اجتمع عنده على رأس الحول، ويضم الزيادة إلى الأصل. والله أعلم.
قام جماعة من المسلمين بعمل صندوق للأعمال الخيرية كالمساعدة المالية وإعمار المساجد ومساعدة المنكوبين من الكوارث والحوادث، وقد يصل المبلغ في الصندوق آلاف الريالات العمانية. فهل على هذه المبالغ زكاة عندما يحول عليهن الحول، أم أن الزكاة تجب على المبلغ المجتمع في هذا الصندوق؟
إن كان ذلك تبرعاً من غير تملك له من قبل هؤلاء المشاركين فلا زكاة فيه؛ لأنه خرج من حيز ملكهم، ولكن تجب الزكاة فيما كان ملكاً لهم من المبلغ المجتمع إن بلغ النصاب وحال عليه الحول فتؤخذ الزكاة من المجموع، فتنوب كل من شارك بقدر حصته. والله أعلم.
ما قولكم فيمن أراد أن يخرج زكاة نقوده، وقد سبق أن اشترى بيتاً بألف ريال عماني وأجره رجل آخر. فما الحكم في الألف ريال الذي اشترى بها البيت هل تكون من جملة نقوده أم من أمواله المستغلة؟