فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

زكاته بالمحاصصة ـ على الراجح ـ، فإن كان الماء الذي يسقي به المال أكثره أو أقله بالنزح اعتبر ذلك بحسابه، وكذلك إن كان الشراء للماء يكلفه مؤونة ثقيلة من حيث المادة، فإن الزكاة تعود إلى نصف العشر. والله أعلم.

متى يلجأ إلى الخرص وما حكم من أخطأ فيه؟

الخرص هو التقدير، وذلك إنما يكون فيما إذا تعذر أن توزن أو تكال المنتوجات الزراعية، فإنه يعمل بالتقدير في هذه الحالة، دونما إذا أمكن الكيل أو الوزن، وإذا أخطأ الخارص يؤتى بغيره ويرجع إلى الصواب. والله أعلم.

هل في غير النخيل والأعناب خرص كالزيتون مثلاُ؟

نفس الزيتون القول المعتمد أنه لا زكاة فيه. والله أعلم.

ما قولكم فيمن يملك أشجاراً ونخيلاً، ولكنه يبيع ثمارها ويزكي من قيمتها نقوداً، فهل يصح له ذلك؟

لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار، وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف، ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف. والله أعلم.

زكاة النقدين:

كم مقدار نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال العماني؟

لقد جعل الشارع نصاب النقدين عشرين مثقالاً في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا؛ لأن الرصيد المعتبر في مقابلها حقيقة أو اعتباراً، فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالاً، أي خمسة وثمانون جراماً، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه، وارتفاع العملة وانحطاطها. والله أعلم.

بأي النقدين نحدد النصاب في زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم بالفضة. وما هو السبب؟

يمكن تحديد زكاة هذه الأوراق بالذهب أو بالفضة عندما يكون كل من الذهب والفضة معياراً لقيم الأشياء، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندما توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها، فلذلك يعول على نصابه في تحديد نصاب هذه الأوراق. والله أعلم.

٢٠٩ / ١٬٤٠٦