فتاوى العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢١٢هل على الصراف زكاة في نقوده التي يتعامل بها؟
نعم، على الصراف تزكية جميع نقوده. والله أعلم.
زكاة الجمعيات:
مجموعة من الناس قاموا بإنشاء جمعية تعاونية وهي ليست تجارية، الغرض منها خدمة أعضائها لأجل بناء مسكن أو زواج وما إلى ذلك، على أن يلتزم كل واحد من الأعضاء بدفع مبلغ من المال شهرياً حسب ما اتفق عليه، فبعض الأعضاء يدفع مائة وخمسين والبعض مائتين وعمر هذه الجمعية خمس سنوات تقريباً، حتى يستوفي كل عضو ما دفعه للجمعية.
سماحة شيخنا نتساءل عن بعض الأمور المترتبة على هذه الجمعية ونرجوا من سماحتكم الجواب الشافي حتى نكون على بصيرة من أمرنا.
كيف تؤدى زكاة الأموال المودعة في الجمعية، هل تخرج من أموال الجمعية أم كل عضو عليه أن يؤدي زكاة ماله في الجمعية؟
الجمعية المشتركة حكمها حكم المالك الواحد، فتزكى جميعاً زكاة المالك الواحد. والله أعلم.
إذا كانت الزكاة تجب أن تؤدى من أموال الجمعية، فكيف إذا كانت هذه الأموال المودعة تسلم لأحد أعضاء الجمعية كل ستة أشهر وربما قبل ذلك، بحيث لا يحول عليها الحول؟
يزكى باسم الجمعية ما كان مجتمعاً، وما انتقل إلى أحد الأعضاء كان عليه. والله أعلم.
اتفق خمسة من الشباب على تكوين جمعية أساسها القرض الحسن، بحيث يدفع كل واحد منهم مائتين وخمسين ريالاً عمانياً في نهاية كل شهر، على أن تؤول إلى أحدهم لمدة سنة، وفي السنة التالية تؤول إلى آخر منهم، والخلاصة أن كل واحد منهم يأخذ ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان، وقد جرت العادة ألا يطالب المشترك في الجمعية بماله قبل حلول دوره تقدم أو تأخر، وقد يتشارطون على ذلك كتابة. هل تجب الزكاة على الدائنين في مثل هذه الحالة، لا سيما أن أغلبهم لا يملك من النقد إلا نصيبه من الجمعية؟