فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

الذي أراه أن من أخذ نصيبه من هذا القرض عليه أن يزكيه إن بقي في يده نقداً لم يستهلك حتى حال عليه الحول، أما الذين دفعوا منابهم ولم يحن وقت أخذهم نصيبهم من الجمعية فلا زكاة عليهم إلى أن يؤول إليهم حقهم؛ لأن حكم هذا القرض حكم الدين المؤجل، ومما قاله علماؤنا ـ رحمهم الله ـ في الدين المؤجل أن زكاته على المدين لا على الدائن إلى أن يحين أجله. والله أعلم.

اتفق عشرة أشخاص لعمل جمعية، يدفع كل شخص منهم مائة ريال عماني من راتبه الشهري، وكل ثلاثة أشهر يستلم أحدهم مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني علماً بأن المدة تستغرق ثلاثين شهراً، فهل في هذا المبلغ زكاة؟

نعم، تجب الزكاة في المبلغ النقدي السائل إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك المبلغ الذي على الوفي الملي إن كان حالاً، وأما ما عدا ذلك فلا زكاة فيه. والله أعلم.

زكاة الأوراق المالية:

سماحة الشيخ / هل في الأوراق النقدية زكاة، ولماذا؟

٢١٣ / ١٬٤٠٦