فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

الزكاة تجب في الحلي إن كان ذهباً أو فضة، لحديث عائشة وغيرها من الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي، وهي وإن كانت لا تخلو من نقد عند صيارفة الحديث، فإن اعتضادها بعمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في مطلق النقدين كاف لترجيحها على الروايات المعارضة لها، على أن هذه الأخيرة هي أوهى من الأولى إسناداً ومتناً، ولذلك قال أصحابنا ـ رحمهم الله ـ بوجوب زكاة الحلي إن كان ذهباً أو فضة، ووافقهم على ذلك الحنفية وغيرهم، ولكنهم لا يوجبون الزكاة في غير العين من الحلي كالأحجار الكريمة، وخالفهم في ذلك الإمام زيد ومن وافقه على قوله من أهل البيت؛ فأوجبوا الزكاة في كل حلي ولو لم يكن ذهباً أو فضة، أما إذا كانت يقصد بها التجارة ففيها الزكاة إجماعاً. والله أعلم.

هل الزكاة تكون في قيمة الشراء بالنسبة للحلي أو عن وزنها؟

يجوز إخراج جزء من الحلي المزكى في الزكاة بعد وزنه، أو إخراج ربع عشر قيمته بعد اعتبار القيم. والله أعلم.

امرأة لديها ذهب في حد الزكاة، وعليها دين أكثر من حد الزكاة، فهل تزكي أم لا؟

إن كان الدين غير منسأ سقطت زكاة ذهبها بقدر الدين. والله أعلم.

ما قولكم في الزكاة التي تخرج من الحلي. هل تنقص قيمته بقدر الزكاة المخرجة، أم تظل القيمة نفسها وتخرج نفس القيمة كل سنة؟

إن كان الحلي موجوداً قائماً فلا تنقص قيمته بالزكاة، فيخرج منه كل عام نفس المقدار، ولكن لا بد من اعتبار قيمته في كل عام، فقد ترتفع وقد تنخفض. والله أعلم.

امرأة لم تزك ذهبها منذ سنين فماذا تفعل؟

تزك ما وجب عليها من زكاة تلك السنين. والله أعلم.

ما الحكم في زكاة الذهب المخلوط بالفضة؟

٢٢٦ / ١٬٤٠٦