فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

زكاة الدين على الدائن إن كان غير مؤجل، أو مؤجلاً حان أجله، وعلى المدين إن كان مؤجلاً لم يحن أجله. والله أعلم.

هل تجب الزكاة في القرض الذي لا يرجى رجوعه؟

لا زكاة فيه حتى يستوفيه، لأنه ميئوس منه. والله أعلم.

من له دين لا يرجو سداده ثم سدد له بعد سنوات، كيف يزكيه؟ وكذلك إذا رجا سداده وإذا شك في سداده هل عليه بأس في انتظار ذلك حتى يسدد له؟

تجب الزكاة في الدين إذا كان الدين على وفي ملي، وبشرط أن يكون حاضراً فأما إن كان غير حاضر فلا زكاة فيه حتى يحضر، وإن كان الدين على مفلس فإنه في كلتا الحالتين لا زكاة على الدائن، وعندما يستوفي دينه ولو بعد سنين فليزكه زكاة عام واحد، والله تعالى يتقبل منه. والله أعلم.

رجل عليه دين يقوم بتسديده وفق برنامج زمني، وبالمقابل لديه مبلغ يساوي نصف أو ثلثي الدين تركه لأعمال المضاربة، هذا وقد حال الحول على المبلغ المخصص للمضاربة، فهل تجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب، وإذا كان كذلك فهل يجوز له أن يسدد من الزكاة شيئاً من الدين الذي عليه؟

إن كان الدين حالاً فإن القول المعتمد عليه ـ عندنا ـ أنه يسقط من زكاة ماله ـ إن كان ناضاً أو تجارة ـ بمقدار ذلك الدين الحال، وأما ما لم يحل فلا يسقط من الزكاة شيئاً، وعليه أن يزكي الباقي من ماله. والله أعلم.

تاجر يشتري البضاعة من تجار الجملة بالدين، وليس له مال، ثم يدفع لهم بعد البيع فهل عليه زكاة على ما في متجره؟

نعم، عليه الزكاة إن كانت البضاعة الموجودة في تجارته الخالصة من الدين الواجب تصل إلى حد النصاب، وأما إن كانت مستغرقة في الدين الواجب قضاؤه فلا زكاة فيها. والله أعلم.

هل زكاة الدين على الدائن أم المدين، سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً، وسواء كان على وفي ملي أم على معسر؟

أكثر القول أن زكاة العاجل على الدائن إن كان المدين وفياً ملياً، وإن كان آجلاً فعلى المدين. والله أعلم.

٢٤٤ / ١٬٤٠٦