فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء زيادة على دخله من حيث نفقاته الضرورية، فمن كانت نفقاته الضرورية يكفي دخله لتغطيتها فهو من الأغنياء، ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة، وكذلك لو كان قادراً على الكسب وإنما يهمل القيام بهذه المسؤولية من أجل إخلاده إلى الدعة وحبه للراحة، فإنه لا يعد من الفقراء الذين يستحقون الزكاة. والله أعلم.

هل الأولى دفع الزكاة إلى الجباة أو إلى الفقراء والمستحقين مباشرة، وهل يمكن أن توزع قيمتها؟

يجب دفع الزكاة إلى القائم بالأمر الذي يأخذها بحقها ويضعها في مستحقها ـ إن وجد ـ، وإلا دفعها كل أحد بنفسه إلى من يستحقها، وفي دفع الثمن خلاف والأولى غيره، وإلا مع تعذر قبول الأصل. والله أعلم.

رجل فقير الحال محتاج، ولكنه يتناول الدخان ويلعب الميسر، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة؟

مساعدة أمثال هؤلاء الفساق مما يدفعهم إلى المضي في سبيل العتو والفجور والفساد، والزكاة إنما تعطى الغارمين في غير معصية، ومن كان مصراً على فسقه فليس، حقيقاً بأن يعطى من الزكاة ولا من الصدقات، اللهم إلا إن تاب وأقلع عن غيه فإن إعطاءه من الزكاة مساعدة له على التوبة. والله أعلم.

هل (( الحج )) من مصرف سبيل الله؟

وإن قيل ذلك، فإنه ينبغي للإنسان أن يحج من خالص ماله، لا من الجزء الذي يخرجه زكاة. والله أعلم.

هل يعطى الفقير ما يكفيه من المال، أم أنه يعطى مقداراً محدداً فقط؟

٢٥٠ / ١٬٤٠٦