فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

لا يصح؛ لأن النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ قال: في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع من طريق ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (( لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمتأثل مالاً )). والله أعلم.

هل يجوز للإنسان إخراج جزء من زكاة ماله لتعمير مسجد من المساجد، أو استكمال أشياء ناقصة كالمصاحف؟

الزكاة لها أصناف مخصوصة مبينة في القرآن، وليس منها بناء المساجد، ولا يصح التعدي في الزكاة، لما رواه الربيع ـ رحمه الله ـ بإسناده عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ (( لا صلاة لمانع الزكاة والمتعدي فيها كمانعها ))، والمراد بالمتعدي فيها من يعطيها غير أهل. والله أعلم.

هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها مبلغ الزكاة عن أموالها لسداد دينه؟

نعم. والله أعلم.

قام الإخوة الأجلاء بزنجبار بإنشاء معهد إسلامي يستقبل الطلبة من مختلف مناطق تنزانيا، تدرس فيه علوم القرآن الكريم والفقه والسنة الشريفة، ويتم التركيز على علوم اللغة العربية بمختلف فروعها، وليس للمعهد مورد ثابت حتى الآن لتسيير أعماله، فهل يجوز صرف الزكاة في توفير التغذية لهؤلاء الطلبة؟

إن كان هؤلاء الطلبة من الفقراء فهم أحق بالزكاة؛ لأنهم يستحقونها لفقرهم، ومن ناحية أخرى فهم في جهاد ما داموا في طلب العلم، والله يوفقكم للخير. والله أعلم.

هل يجوز صرف أموال الزكاة في شراء كتب مفيدة، ثم صرفها (( أي الكتب )) إلى مستحقيها من طلبة العلم؟

لا، وإنما يصرف المبلغ من الزكاة لطالب العلم المحتاج، وهو الذي يشتري به ما يحتاجه من كتب وغيرها. والله أعلم.

كيف نعرف الذي يستحق الزكاة من غيره؟

٢٤٩ / ١٬٤٠٦