فتاوى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى العبادات

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

الزكاة ركن من أركان الإسلام يتعلق بها، حق لله وحق للعباد، وجبر الناس عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان على كل مسلم حسب وسعه، ويجب حمل الناس على جميع الواجبات لا الزكاة فقط، وإلا فلا معنى للأمر والنهي والأحكام والحدود، أرأيت إن ترك الناس الصلاة والصيام هل يسوغ للقائم بالأمر تركهم وشأنهم؟ على أن الحديث الصحيح ورد بقتل تارك الصلاة، وروى سعيد بن منصور أن عمر ـ رضي الله عنه ـ هم بضرب الجزية على كل ذي حجة ولم يحج. والله أعلم.

رجل ضيع إحصاء ماله وتقويم تجارته للزكاة سنوات عديدة. وأراد أن يستدرك ما فاته، ماذا يفعل؟

عليه أن يتحرى بقدر ما تطمئن نفسه ويسكن قلبه، ويخرج ما عليه من الزكاة وفي مثل هذا يقال (( استفت قلبك )). والله أعلم.

هل للأب إعطاء زكاة ماله لأحد أبنائه البالغين المديونين؟

لا حرج عليه إن أعطى أحد أولاده المستحقين من زكاة ماله إن كان منفصلاً عنه مستقلاً بشئون معيشته، لا سيما إن كان قد ركبته الديون وأرهقته النفقات، فإن إعطاءه من الزكاة في هذه الحالة أمر مطلوب شرعاً. والله أعلم.

كيف نعرف المستحق للزكاة؟

من كان واجداً لنفقته ونفقة عياله فهو غير مسكين وإن كان دخله قليلاً؟ ومن لم يكفه دخله فهو مسكين وإن كثر دخله. والله أعلم.

هل للصدقة حد أدنى معلوم أو يترك هذا للمتصدق؟ وهل يجوز إخراج الصدقة وجزء من الزكاة إلى الجماعات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة والجهاد الإسلامي؟

ليس للصدقة النفل حد، وإخراجها وجزءاً من الزكاة إلى المجاهدين والعاملين في مجال الدعوة الإسلامية محمود، فإن ذلك مما يدخل في مفهوم في سبيل الله، ولو أخرجت الزكاة كلها في هذا السبيل لكان ذلك حسناً، خصوصاً مع شدة الحاجة إلى مثل هذا العون. والله أعلم.

٢٥٩ / ١٬٤٠٦